2050 · ص122 · ج5
ثابت بن زهير ١ وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
٥٥١٨ - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة".
رواه ت ٢ وقال: قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى ٣ هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه، قال الترمذي: والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا ببينة".
٥٥١٩ - عن أم حبيبة "أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها -وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة- فزوجها النجاشيُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي عندهم".
رواه د ٤ -وهذا لفظه- س ٥.
٥٥٢٠ - عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رَكْبًا ٦ فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها". رواه الدارقطني ٧.
١ ترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ٤٥٢)، والكامل لابن عدي (٢/ ٥٩٥ - ٥٩٨) وغيرهما.
٥٥١٨ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥٢٣ رقم ٥٠٥).
٢ جامع الترمذي (٣/ ٤١١ رقم ١١٠٣) وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحداً رفعه إلا ما رُوي عن عبد الأعلى.
٣ يعني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد القرشي البصري، ترجمته في التهذيب (١٦/ ٣٥٩ - ٣٦٣).
٤ سنن أبي داود (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٦).
٥ سنن النسائي (٦/ ١١٩ رقم ٣٣٥٠).
٦ الرَّكب: اسم من أسماء الجمع، كنفر ورهط، وقيل: هو جمع راكب كصاحب وصَحْب، والراكب في الأصل هو راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. النهاية (٢/ ٢٥٦).
٧ سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥ رقم ٢٠).