1341 · ص489 · ج3
يومًا ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله -عز وجل- صوم داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا".
٥٧ - باب الصيام في الشتاء
٣٧٢٠ - عن عامر بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء".
رواه الإمام أحمد ١ ت ٢ -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد: "الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة".
وقال الترمذي: هذا حديث مرسل؛ عامر بن مسعود لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال يحيى بن معين ٣: ليست له صحبة. وسُئل عنه الإمام أحمد، فقال: أرى له صحبة ٤.
٣٧٢١ - ورواه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم من رواية سعيد بن بشير،
٣٧٢٠ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ٢٠٨ - ٢٠٩ رقم ٢٤٤ - ٢٤٧).
١ المسند (٤/ ٣٣٥).
٢ جامع الترمذي (٣/ ١٦٢ رقم ٧٩٧).
٣ تاريخ الدوري (٤/ ٥٥ رقم ٣١١٨).
٤ كذا نقل قول الإمام أحمد بإثبات صحبته ابن عساكر في الأطراف -وعن العلائي في المراسيل (ص ٢٥٠ رقم ٣٢٥) - والضياء في المختارة (٨/ ٢٠٨)، والمزي في التحفة (٤/ ٢٣٤).
ونقل عن الإمام أحمد نفي صحبته مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (٧/ ١٥)، والإنابة (١/ ٣٢٠)، وابن حجر في التهذيب (٣/ ٥٦)، والإصابة، والله أعلم.
1342 · ص490 · ج3
عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن - صلى الله عليه وسلم -.
سعيد بن بشير ضعفه غير واحد من الأئمة ١، ووثقه شعبة ٢ ودحيم ٣.
٥٨ - باب في صيام نوح عليه السلام
٣٧٢٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى". رواه ق ٤ من رواية ابن لهيعة.
٥٩ - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
٣٧٢٣ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من استطاع منكم الباءة ٥ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" ٦.
رواه خ ٧ م ٨.
١ ترجمته في التهذيب (١٠/ ٣٤٨ - ٣٥٦).
٢ الجرح والتعديل (٤/ ٦ رقم ٢٠).
٣ الجرح والتعديل (٤/ ٧ رقم ٢٠).
٤ سنن ابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٤).
٥ يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه الباءَة والبَاء وقد يقصر، وهو من المباءَة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (١/ ١٦٠).
٦ الوجاء: أن ترَضَّ أنثيا الفحل رضًّا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وِجَاءً فهو مَوْجُوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (٥/ ١٥٢).
٧ صحيح البخاري (٤/ ١٤٢ رقم ١٩٠٥).
٨ صحيح مسلم (٢/ ١٠١٨ رقم ١٤٠٠).