← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1341 · ص489 · ج3
يومًا ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله -عز وجل- صوم داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا". ٥٧ - باب الصيام في الشتاء ٣٧٢٠ - عن عامر بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء". رواه الإمام أحمد ١ ت ٢ -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد: "الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة". وقال الترمذي: هذا حديث مرسل؛ عامر بن مسعود لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال يحيى بن معين ٣: ليست له صحبة. وسُئل عنه الإمام أحمد، فقال: أرى له صحبة ٤. ٣٧٢١ - ورواه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم من رواية سعيد بن بشير،
٣٧٢٠ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ٢٠٨ - ٢٠٩ رقم ٢٤٤ - ٢٤٧). ١ المسند (٤/ ٣٣٥). ٢ جامع الترمذي (٣/ ١٦٢ رقم ٧٩٧). ٣ تاريخ الدوري (٤/ ٥٥ رقم ٣١١٨). ٤ كذا نقل قول الإمام أحمد بإثبات صحبته ابن عساكر في الأطراف -وعن العلائي في المراسيل (ص ٢٥٠ رقم ٣٢٥) - والضياء في المختارة (٨/ ٢٠٨)، والمزي في التحفة (٤/ ٢٣٤). ونقل عن الإمام أحمد نفي صحبته مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (٧/ ١٥)، والإنابة (١/ ٣٢٠)، وابن حجر في التهذيب (٣/ ٥٦)، والإصابة، والله أعلم.
1342 · ص490 · ج3
عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن - صلى الله عليه وسلم -. سعيد بن بشير ضعفه غير واحد من الأئمة ١، ووثقه شعبة ٢ ودحيم ٣. ٥٨ - باب في صيام نوح عليه السلام ٣٧٢٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى". رواه ق ٤ من رواية ابن لهيعة. ٥٩ - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة ٣٧٢٣ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من استطاع منكم الباءة ٥ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" ٦. رواه خ ٧ م ٨.
١ ترجمته في التهذيب (١٠/ ٣٤٨ - ٣٥٦). ٢ الجرح والتعديل (٤/ ٦ رقم ٢٠). ٣ الجرح والتعديل (٤/ ٧ رقم ٢٠). ٤ سنن ابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٤). ٥ يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه الباءَة والبَاء وقد يقصر، وهو من المباءَة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (١/ ١٦٠). ٦ الوجاء: أن ترَضَّ أنثيا الفحل رضًّا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وِجَاءً فهو مَوْجُوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (٥/ ١٥٢). ٧ صحيح البخاري (٤/ ١٤٢ رقم ١٩٠٥). ٨ صحيح مسلم (٢/ ١٠١٨ رقم ١٤٠٠).
→ prev 1341–1342 / 2794 next ←