← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1723 · ص357 · ج4
(وفي لفظ ١: "لا تلقوا الجلب) ٢ فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". وفي لفظ ٣: "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد". ٤٧٦٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن تلقي البيوع". رواه البخاري ٤ م ٥ وهذا لفظه. ٤٧٦٤ م- (عن ابن عمر "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتلقى البيوع حتى تبلغ الأسواق". وفي لفظ: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلقي". رواه البخاري ٦ م ٧ وهذا لفظه) ٨. ولفظ البخاري قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق". ٤٧٦٥ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". رواه مسلم ٩.
١ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩/ ١٧). ٢ ليست في "الأصل". ٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠). ٤ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٤). ٥ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨). ٦ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٥). ٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٧). ٨ يسقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، والله أعلم. ٩ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢).
→ prev 1723 / 2794 next ←