1723 · ص357 · ج4
(وفي لفظ ١: "لا تلقوا الجلب) ٢ فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".
وفي لفظ ٣: "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد".
٤٧٦٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن تلقي البيوع".
رواه البخاري ٤ م ٥ وهذا لفظه.
٤٧٦٤ م- (عن ابن عمر "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتلقى البيوع حتى تبلغ الأسواق". وفي لفظ: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلقي".
رواه البخاري ٦ م ٧ وهذا لفظه) ٨.
ولفظ البخاري قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق".
٤٧٦٥ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
رواه مسلم ٩.
١ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩/ ١٧).
٢ ليست في "الأصل".
٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠).
٤ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٤).
٥ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨).
٦ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٥).
٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٧).
٨ يسقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، والله أعلم.
٩ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢).