← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2239 · ص322 · ج5
سكنى ولا نفقة، وقال: يا بنت (آل قيس) ١ إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة". رواه الإمام أحمد ٢. ٥٩٣٢ - عن مجالد ثنا عامر قال: "قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية، فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إن فلانًا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة. فأرسل إليه، فقال: ما لك ولابنة (آل) ٣ قيس؟ قال: يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثًا جميعاً. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظري يا ابنة (آل) (٣) قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى". رواه الإمام أحمد ٤ ومجالد تُكلم فيه ٥، وروى الدارقطني ٦ من حديث مجالد وغيره: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك الرجعة". ٥٩٣٣ - عن البهي عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة". رواه الدارقطني ٧.
١ في "الأصل": أبي سفيان. والمثبت من المسند. ٢ المسند (٦/ ٤١٥). ٣ في "الأصل": أبي. ٤ المسند (٦/ ٤١٦ - ٤١٧). ٥ ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٢١٩ - ٢٢٥). ٦ سنن الدارقطني (٤/ ٢٣ - ٢٤ رقم ٦٨). ٧ سنن الدارقطني (٤/ ٢٢ رقم ٦٣).
→ prev 2239 / 2794 next ←