2239 · ص322 · ج5
سكنى ولا نفقة، وقال: يا بنت (آل قيس) ١ إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة".
رواه الإمام أحمد ٢.
٥٩٣٢ - عن مجالد ثنا عامر قال: "قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية، فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إن فلانًا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة. فأرسل إليه، فقال: ما لك ولابنة (آل) ٣ قيس؟ قال: يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثًا جميعاً. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظري يا ابنة (آل) (٣) قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى".
رواه الإمام أحمد ٤ ومجالد تُكلم فيه ٥، وروى الدارقطني ٦ من حديث مجالد وغيره: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك الرجعة".
٥٩٣٣ - عن البهي عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة".
رواه الدارقطني ٧.
١ في "الأصل": أبي سفيان. والمثبت من المسند.
٢ المسند (٦/ ٤١٥).
٣ في "الأصل": أبي.
٤ المسند (٦/ ٤١٦ - ٤١٧).
٥ ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٢١٩ - ٢٢٥).
٦ سنن الدارقطني (٤/ ٢٣ - ٢٤ رقم ٦٨).
٧ سنن الدارقطني (٤/ ٢٢ رقم ٦٣).