378 · ص389 · ج1
رواه خ ١ م ٢.
ولمسلم ٣ عن عمر قال: "نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثٍ أو أربع".
١٠٦٣ - عن ابن عباس أنه قال: "إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب (الحرير) ٤ المصمت ٥، أما العلم وسَدَى ٦ الثوب فليس به بأس".
رواه الإمام أحمد ٧ د ٨.
١٠٦٤ - عن أسماء بنت أبي بكر "أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية ٩ لها لبنة ١٠ ديباج، وفرجيها مكفوفين ١١ بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله
١ صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٥ - ٢٩٦ رقم ٥٨٢٨).
٢ صحيح مسلم (٣/ ١٦٤٣ رقم ٢٠٦٩/ ١٤).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١٦٤٣ - ١٦٤٤ رقم ٢٠٦٩/ ١٥).
٤ من المسند.
٥ هو الثوب الذي جميعه حرير لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. النهاية (٣/ ٥٢).
٦ السدى المعروف: خلاف لحمة الثوب، وقيل: أسفله، وقيل ما مد منه، واحدته سداة. لسان العرب، مادة: سدا.
٧ المسند (١/ ٣١٣).
٨ سنن أبي داود (٤/ ٤٩ - ٥٠ رقم ٤٠٥٥).
٩ الطيالسة: جمع طيسان، وهو ضرب من الأكسية، والكسروانية نسبة إلى كسرى ملك الفرس. انظر اللسان "مادة: طلس" وشرح النووي.
١٠ قال النووي في شرح مسلم (٨/ ٣٥٧): بكسر اللام وإسكان الباء، هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح، وكذا هي في كتب اللغة والغريب، قالوا: وهي رقعة في جيب القميص. هذه عبارتهم كلهم، والله أعلم.
١١ قال النووي: كذا وقع في جميع النسخ: "وفرجها مكفوفين" وهما منصوبان بفعل محذوف، أي: ورأيت فرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف أنه جعل لها كُفة -بضم الكاف- وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين.