1819 · ص454 · ج4
٧٤ - باب آخر من المزارعة
٤٩٨٢ - عن عَمْرو -وهو ابن دينار- قال: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني -يعني: ابن عباس- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال: أن ١ يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا".
رواه البخاري ٢ -وهذا لفظه- ومسلم ٣ ولفظه: عن عَمْرو وابن طاوس عن طاوس "أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت (هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن) ٤ المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابن عباس- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".
٤٩٨٣ - وعن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض".
رواه ت ٥ وقال: حديث صحيح حسن ٦، وقد روى مسلم أحاديث ابن عباس وذكر إسناد هذا الحديث ٧، وقال نحو حديثهم.
١ بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية، وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية، والأول أشهر. فتح الباري (٥/ ١٩).
٢ صحيح البخاري (٥/ ١٨ رقم ٢٣٣٠).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠/ ١٢١).
٤ من صحيح مسلم.
٥ جامع الترمذي (٣/ ٦٦٨ رقم ١٣٨٥) حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، أخبرنا شريك، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.
٦ في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٦/ ١٥٥)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٦٤١ رقم ١٤٠١)، وتحفة الأشراف (٥/ ٢٠ رقم ٥٧٣٥): حسن صحيح.
٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٨٥) حدثنا الفضل بن موسى عن شريك بإسناد الترمذي المتقدم.
1820 · ص455 · ج4
٧٥ - باب آخر في المزارعة
٤٩٨٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) ١ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
رواه البخاري ٢ -وهذا لفظه- ومسلم ٣ ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
وفي لفظ ٤: "ولا يكرها"، وفي لفظ له ٥: "نهى عن كراء الأرض".
٤٩٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
أخرجاه في الصحيحين ٦ إلا أن البخاري علقه.
٤٩٨٦ - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقًا ٧. قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق، قلت: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع ٨ وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،
١ من صحيح البخاري.
٢ صحيح البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٠).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٦).
٤ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٢).
٥ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٧).
٦ البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤١)، ومسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٤٤).
٧ أي: ذا رفق. فتح الباري (٥/ ٢٩).
٨ هذه رواية الكشميهني، وهي موافقة لحديث جابر المتقدم، وفي رواية المستملي: "الرُّبَيع"=