← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2376 · ص468 · ج5
٦٢٤٥ م- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر ولا كثر". رواه ابن ماجه ١ من رواية سعد بن سعيد) ٢ بن أبي سعيد المقبري ٣. قال ابن عدي ٤: عامة أحاديثه لا يُتابع عليها. وقال ابن حبان ٥: لا يحل الاحتجاج به. ٦٢٤٦ - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتي باغيها. قال: الحريسة ٦ التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أُخِذ منها من أكمامها ٧؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنة ٨ فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونكالًا، وما أخذ
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٥٩٤). ٢ سقطت من "الأصل". ٣ ترجمته في التهذيب (١٠/ ٢٦١ - ٢٦٢). ٤ الكامل (٤/ ٣٩٢). ٥ كتاب المجروحين (١/ ٣٥٣). قلت: وقد رواه سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد المقبري، وعبد الله هذا قال البخاري: تركوه. ترجمته في التهذيب (١٥/ ٣١ - ٣٥). ٦ يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مُراحها: حريسة، وفلان يأكل الحرسات: إذا سرق أغنام الناس وأكلها، والاحتراس: أن يسرق الشيء من المرعى. قاله شمر. النهاية (١/ ٣٦٧). ٧ جمع: كِم -بالكسر- وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. النهاية (٤/ ٢٠٠). ٨ الخُبْنَة: مَعْطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل: إذا خبأ شيئًا في خُبنة ثوبه أو سراويله. النهاية (٢/ ٩).
→ prev 2376 / 2794 next ←