4 · ص8 · ج1
الماء لا ينجسه شيء".
رواه الإمام أحمد ١ س ٢ واللفظ له.
١٠ - وعن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: "سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي من بضاعة".
رواه الإمام أحمد ٣ والدارقطني ٤، من رواية محمد بن أبي يحيى عن أمه -ولم يسمها- عن سهل.
١١ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، وفي رواية: "لم يحمل الخبث" ٥.
رواه الإمام أحمد ٦ -واللفظ له- د ٧ ت ٨ ق ٩ والدارقطني ١٠.
=بتبديل الياء بنون مفتوحة، وكتب الناسخ فوقهما: معًا. أي: جاء فيهما الضبطان معًا.
١ المسند (٣/ ١٥).
٢ سنن النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٦).
٣ المسند (٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
٤ سنن الدارقطني (١/ ٣٢ رقم ١٧).
٥ حاشية: حديث ابن عمر هذا خرجه ابن حبان في صحيحه.
قلت: هو في موارد الظمآن (١/ ٨١ رقم ١١٧، ١١٨).
٦ المسند (٢/ ٢٦ - ٢٧، ٣٨).
٧ سنن أبي داود (١/ ١٧ رقم ٦٣ - ٦٥).
٨ جامع الترمذي (١/ ٩٧ رقم ٦٧).
٩ سنن ابن ماجه (١/ ١٧٢ رقم ٥١٧).
والحديث في سنن النسائي (١/ ١٧٥ رقم ٣٢٧) أيضًا.
١٠ سنن الدارقطني (١/ ١٣ - ٢١ رقم ١ - ١٥).