1135 · ص275 · ج3
رواه د ١ ق ٢ ت ٣، وقال: حديث غريب، وهو من رواية سعد بن سنان، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ٤.
٣١٧٢ - أخبرنا أسعد بن سعيد بن روح، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد الله، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا الحسن بن علي المعمري، ثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي، ثنا (عُمَر) ٥ بن علي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس (عن) ٦ جرير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المعتدي في الصدقة كمانعها".
كذا أخرجه الطبراني في معجمه ٧.
١٨ - باب كراهية حبس الصدقة
٣١٧٣ - عن عقبة بن الحارث قال: "صلى رسول الله-، فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت -أو قيل له- فقال: كنت خلفت في البيت تبرًا ٨ من الصدقة؟ فكرهت أن أبيته فقسمته".
١ سنن أبي داود (٢/ ١٠٥ رقم ١٥٨٥).
٢ سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٨ رقم ١٨٠٨).
٣ جامع الترمذي (٣/ ٣٨ رقم ٦٤٦).
٤ ترجمته في التهذيب (١٠/ ٢٦٥ - ٢٦٨).
٥ في "الأصل": عمرو. والمثبت من المعجم الكبير، وهو عمر بن علي بن عطاء المقدمي،
ترجمته في التهذيب (٢١/ ٤٧٠ - ٤٧٤).
٦ تحرفت في "الأصل" إلى: ابن. والمثبت من معجم الطبراني الكبير، وهو الصواب؛ قيس هو ابن أبي حاتم، وجرير هو ابن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-.
٧ المعجم الكبير (٢/ ٣٠٦ رقم ٢٢٧٥).
٨ التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينًا، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرعًا ومجازًا. النهاية (١/ ١٧٩).
1136 · ص276 · ج3
رواه خ ١.
٣١٧٤ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته".
رواه الإمام الشافعي ٢ والحميدي في مسنده ٣، وقال: يكون قد وجبت عليك في مالك صدقة فلا تخرجها؛ فيهلك الحرامُ الحلالَ.
١٩ - باب تعجيل الزكاة
٣١٧٥ - عن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس -عم النبي صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقير فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله -عز وجل- وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه".
رواه خ ٤ م ٥ -وهذا لفظه- وليس في رواية البخاري ذكر عمر، وعنده: "وأما العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها"، وليس عنده قوله لعمر: "أما شعرت … " إلى آخره.
٣١٧٦ - عن علي -رضي الله عنه-: "أن العباس- رضوان الله عليه- سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص في ذلك".
١ صحيح البخاري (٣/ ٣٥١ رقم ١٤٣٠).
٢ مسند الشافعي (ص ٩٩).
٣ مسند الحميدي (١/ ١١٥ رقم ٢٣٧).
٤ صحيح البخاري (٣/ ٣٨٨ رقم ١٤٦٨).
٥ صحيح مسلم (٢/ ٦٧٦ - ٦٧٧ رقم ٩٨٣).
٣١٧٦ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٣٥ رقم ٤١١).