1271 · ص418 · ج3
١٥ - باب شهرا عيدٍ لا ينقصان
٣٥٢٤ - عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " شهران لا ينقصان ١ شهرا عيدٍ: رمضان وذو الحجة".
رواه خ ٢ -وهذا لفظه- م ٣ وعنده: شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة".
١٦ - باب الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون
٣٥٢٥ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون" ٤.
١ قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٤٩): اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فمنهم من حمله على ظاهره، فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبداً إلا ثلاثين. وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد، ويكفي في رده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة" فإنه لو كان رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذا، ومنهم من تأول له معنى لائقاً. وقال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين. انتهى، وقيل: لا ينقصان معاً إن جاء أحدهما تسعاً وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولابد. وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما، وهذا القولان مشهوران عن السلف، وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات في البخاري.
٢ صحيح البخاري (٤/ ١٤٨ رقم ١٩١٢).
٣ صحيح مسلم (٢/ ٧٦٦ رقم ١٠٨٩).
٤ قال الترمذي في جامعه (٣/ ٨٠): وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.
1272 · ص419 · ج3
رواه ت ١ -وقال: حديث حسن غريب- ق ٢ وليس عنده: "الصوم يوم تصومون".
١٧ - باب النية للصوم من قبل طلوع الفجر
٣٥٢٦ - عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم ينو الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ ت ٥ س ٦ ق ٧.
قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق (بن حاتم) ٨ أيضًا جميعًا (عن عبد الله ابن أبي بكر) (٨) مثله، ووافقه ٩ على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي.
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح. ورواه النسائي مرفوعًا وموقوفًا ١٠.
١ جامع الترمذي (٣/ ٨٠ رقم ٦٩٧).
٢ سنن ابن ماجه (١/ ٥٣١ رقم ١٦٦٠).
٣ المسند (٦/ ٢٨٧).
٤ سنن أبي داود (٢/ ٣٢٩ رقم ٢٤٥٤).
٥ جامع الترمذي (٣/ ١٠٨ رقم ٧٣٠).
٦ سنن النسائي (٤/ ١٩٦ - ١٩٧ رقم ٢٣٣٠ - ٢٣٣٣).
٧ سنن ابن ماجه (١/ ٥٤٢ رقم ١٧٠٠).
٨ من سنن أبي داود.
٩ في سنن أبي داود: ووقفه. وهو الصواب، إنما وقع في بعض النسخ الخطية: ووافقه. كما في "الأصل" وهو خطأ، راجع سنن أبي داود بتحقيق محمد عوامة (٣/ ١٩٠ رقم ٢٤٤٦).
١٠ سنن النسائي (٤/ ١٩٧ رقم ٢٣٣٤ - ٢٣٣٩) موقوفاً على حفصة أم المؤمنين، ورواه (٤/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٢٣٤٠) موقوفًا على حفصة وعائشة -رضي الله عنهما- معًا، ورواه (٤/ ١٩٨ رقم ٢٣٤١، ٢٣٤٢) موقوفاً على ابن عمر -رضي الله عنه-.