137 · ص141 · ج1
رواه الدارقطني ١ من رواية سليمان بن أرقم وقال: هو متروك.
٤٠٦ - روى ٢ عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رعف في صلاته توضأ ثم بني على ما بقي من صلاته".
رواه من رواية عمر بن رياح قال: هو متروك.
٤٠٧ - روى ٣ مثله عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي بكر الداهري، وهو متروك.
١١١ - باب فيمن لم ينو ٤ الوضوء من الجراحة
٤٠٨ - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني في غزوة ذات الرقاع- فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمًا في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلاً، فقال: من رجل يكلؤنا. فانتدب رجل من المهاجرين، وقام رجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب واضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة ٥ للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به ٦ هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى.
١ سنن الدارقطني (١/ ١٥٢ - ١٥٣ رقم ٨).
٢ سنن الدارقطني (١/ ١٥٦ - ١٥٧ رقم ٢٥).
٣ سنن الدارقطني (١/ ١٥٧ رقم ٣٠).
٤ كذا في "الأصل" ولعل الصواب: ير.
٥ الربيئة: هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو. النهاية (٢/ ١٧٩).
٦ أي: علموا وأحسوا مكانه. النهاية (٥/ ٣٩).
138 · ص142 · ج1
قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢، واللفظ لأبي داود، وزاد أحمد: "وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها".
وروى خ ٣ قال: ويذكر عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته" لم يذكر له إسنادًا.
٤٠٩ - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه".
رواه الدارقطني ٤، من رواية سليمان بن داود أبي أيوب، وهو ضعيف، قاله أبو حاتم الرازي ٥.
٤١٠ - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في دم الحبون -يعني الدماميل. وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه".
رواه الدارقطني ٦ من رواية بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقال: هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف، واللَّه أعلم.
١ المسند (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤، ٣٥٩).
٢ سنن أبي داود (١/ ٥٠ - ٥١ رقم ١٩٨).
٣ صحيح البخاري (١/ ٣٣٦) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.
٤ سنن الدارقطني (١/ ١٥١ - ١٥٢ رقم ٢، ١/ ١٥٧ رقم ٢٦).
٥ لم أقف عليه، وانظر لسان الميزان (٤/ ٩٠، ١٧٩). وضعفه البيهقي في الخلافيات بصالح ابن مقاتل بن صالح، فأسند عن الدارقطني أنه قال: ليس بالقوي.
٦ سنن الدارقطني (١/ ١٥٨ رقم ٣٤).