141 · ص146 · ج1
رواه أبو حاتم بن حبان ١.
٤١٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء".
رواه ق ٢ وأبو بكر أحمد بن محمد الطائي الأثرم ٣، ولفظه: "من مس ذكره فليتوضأ".
لا أعلم بإسناد حديث جابر بأسًا ٤.
٤١٦ - عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".
رواه ق ٥ من رواية إسحاق بن أبي فروة، وقد ضعفه جماعة من الأئمة ٦.
٤١٧ - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".
رواه ق ٧ وروي عن الإمام أحمد بن حنبل ٨ أنه قال: حديث أم حبيبة حديث صحيح. وكذلك قال أبو زرعة الرازي ٩، وهو حديث مكحول عن عنبسة
١ موارد الظمآن (١/ ١١٤ - ١١٥ رقم ٢١٠).
٢ سنن ابن ماجه (١/ ١٦٢ رقم ٤٨٠).
٣ وعزاه ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٤٦٠).
٤ لكن أعله أبو حاتم الرازي وغيره بالإرسال انظر التنقيح (١/ ٤٦٠) ..
٥ سنن ابن ماجه (١/ ١٦٢ رقم ٤٨٢).
٦ ترجمته في التهذيب (٢/ ٤٤٦ - ٤٥٤).
٧ سنن ابن ماجه (١/ ١٦٢ رقم ٤٨١).
٨ ذكره الخلال في علله، كما في التلخيص (١/ ٢١٧) وغيره.
٩ قاله الترمذي في جامعه (١/ ١٣٠) وقال في العلل الكبير (٤٩ رقم ٥٤): وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة، فاستحسنه، ورأيته كأنه يعده محفوظًا. اهـ. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (٢١٢ - ٢١٣ رقم ٧٩٨): سئل أبو زرعة عن حديث أم حبيبة في مس الفرج، فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئًا.
142 · ص147 · ج1
ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قال خ: لم يسمع مكحول من عنبسة (بن) ١ أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا. كذا ذكره ت ٢.
١١٤ - باب الوضوء من مس المرأة فرجها
٤١٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه فليتوضأ، فأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".
رواه الإمام أحمد ٣ والدارقطني ٤.
٤١٩ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون لا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء. قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".
رواه الدارقطني ٥، من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، قال: وعبد الرحمن ضعيف.
١١٥ - باب في ترك الوضوء من مس الذكر
٤٢٠ - عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: مسست ذكري -أو الرجل يمس ذكره- في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك".
١ تحرفت في "الأصل" إلى: بنت.
٢ جامع الترمذي (١/ ١٣٠).
٣ المسند (٢/ ٢٢٣).
٤ سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ رقم ٨).
٥ سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ - ١٤٨ رقم ٩).