← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1436 · ص56 · ج4
الأبقع ١ ". وعند النسائي ٢ وابن ماجه ٣ قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور". ٣٩٩٧ - عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور". رواه خ ٤ م ٥. ٣٩٩٨ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". أخرجاه ٦ واللفظ لمسلم، وله ٧: "في الحرم والإحرام". ٣٩٩٩ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "بينا نحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار بمنى إذ نزلت عليه "والمرسلات" وإنه ليتلوها وإني لأتبقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت حية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقتلوها. فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقيت شركم كما وقيتم شرها". رواه خ ٨ -وهذا لفظه- ومسلم ٩، وزاد مسلم ١٠: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
١ هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. فتح الباري (٤/ ٤٦). ٢ سنن النسائي (٥/ ١٨٨ - ١٨٩ رقم ٢٨٢٩). ٣ سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣١ رقم ٣٠٨٧). ٤ صحيح البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٨). ٥ صحيح مسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠). ٦ البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٦)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ - ٨٥٩ رقم ١١٩٩). ٧ صحيح مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩). ٨ صحيح البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٣٠). ٩ صحيح مسلم (٤/ ١٧٥٥ رقم ٢٢٣٤). ١٠ صحيح مسلم (٤/ ١٧٥٥ رقم ٢٢٣٥).
→ prev 1436 / 2794 next ←