1436 · ص56 · ج4
الأبقع ١ ".
وعند النسائي ٢ وابن ماجه ٣ قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور".
٣٩٩٧ - عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
رواه خ ٤ م ٥.
٣٩٩٨ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
أخرجاه ٦ واللفظ لمسلم، وله ٧: "في الحرم والإحرام".
٣٩٩٩ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "بينا نحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار بمنى إذ نزلت عليه "والمرسلات" وإنه ليتلوها وإني لأتبقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت حية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقتلوها. فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقيت شركم كما وقيتم شرها".
رواه خ ٨ -وهذا لفظه- ومسلم ٩، وزاد مسلم ١٠: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
١ هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. فتح الباري (٤/ ٤٦).
٢ سنن النسائي (٥/ ١٨٨ - ١٨٩ رقم ٢٨٢٩).
٣ سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣١ رقم ٣٠٨٧).
٤ صحيح البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٨).
٥ صحيح مسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠).
٦ البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٦)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ - ٨٥٩ رقم ١١٩٩).
٧ صحيح مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩).
٨ صحيح البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٣٠).
٩ صحيح مسلم (٤/ ١٧٥٥ رقم ٢٢٣٤).
١٠ صحيح مسلم (٤/ ١٧٥٥ رقم ٢٢٣٥).