← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1481 · ص105 · ج4
يصيبه المحرم: ثمنه". رواه ق ١ والدارقطني ٢. ٤١٢٢ - وله ٣ عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة". ٤١٢٣ - وروى ٤ عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين" ٥. ٤١٢٤ - وروى ٦ عن معاوية بن قرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام (مسكين) ٧ ". ٤١٢٥ - وروى ٨ عن ابن عباس "في حمام الحرم في الحمام شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة". ٤١٢٦ - وعن جابر بن عبد الله "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع ٩ جفرة ١٠ ".
١ سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣١ رقم ٣٠٨٦). ٢ سنن الدارقطني (٢/ ٢٥٠ رقم ٦٤). ٣ سنن الدارقطني (٢/ ٢٥٠ رقم ٦٣). ٤ سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٩ رقم ٦٠، ٦١). ٥ قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث ليس بصحيح عندي، ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئًا يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أيي يحيى. علل الحديث (١/ ٢٧٠ رقم ٧٩٤). ٦ سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٩ رقم ٥٩). ٧ في "الأصل": يوم. والمثبت من سنن الدارقطني. ٨ سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٧ رقم ٥١). ٩ اليربوع: دُويبة لها أربعة قوائم وذَنَب، تجتر كما تجتر الشاة، وهي من ذوات الكرش. الاستذكار (١٣/ ٢٧٠). ١٠ الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وفُصل عن أمه، وأخذ في الشرعي، والأنثى جفرة. النهاية (١/ ٢٧٧).
→ prev 1481 / 2794 next ←