← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
155 · ص160 · ج1
باب ما يوجب الغسل ١٣٠ - ذكر الغسل من المني ٤٥٥ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبم يشبهها ولدها؟ ". وفي لفظ: "قالت: قلت: فضحت النساء". رواه خ ١ م ٢ وهذا لفظه. ٤٥٦ - عن أنس بن مالك أن أم سليم حدثت "أنها سألت نبي الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم ٣ واستحيت من ذلك -فقالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا -أو سبق- يكون منه الشبه". رواه م ٤.
١ صحيح البخاري (١/ ٤٦٢ رقم ٢٨٢). ٢ صحيح مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣). ٣ قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٣٥٥): هكذا هو في الأصول، وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ، وأنه غُيِّر في بعض النسخ فجعل "فقالت أم سليمة" والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة، قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، الرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث، وعائشة في الحديث المتقدم، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة، واللَّه أعلم. ٤ صحيح مسلم (١/ ٢٥٠ رقم ٣١١).
156 · ص161 · ج1
٤٥٧ - ورواه ١ أيضًا من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: "جاءت أم سليم -وهي جدة إسحاق- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له -وعائشة عنده-: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت تربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك". ٤٥٨ - وروى م ٢ أيضًا عن عائشة "أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ ٣. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه". ٤٥٩ - عن خولة بنت (حكيم) ٤ السلمية -وهي إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم- "أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما. (أن) ٥ الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل".
١ صحيح مسلم (١/ ٢٥٠ رقم ٣١٠). ٢ صحيح مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤). ٣ قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠): هو بضم الهمزة، وفتح اللام المشددة، وإسكان التاء، هكذا الرواية فيه، ومعناه أصابتها الآلة -بفتح الهمزه وتشديد اللام- وهي الحربة. ٤ في "الأصل": الحكم. والمثبت من المسند وسنني النسائي وابن ماجه، وهي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، امرأة عثمان بن مظعون، وتكنى أم شريك، ترجمتها في التهذيب (٣٥/ ١٦٤). ٥ من المسند.
→ prev 155–156 / 2794 next ←