159 · ص164 · ج1
وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
٤٦٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
رواه م ١.
٤٦٤ م- ورواه الترمذي ٢ عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا".
وفي رواية له ٣: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح.
٤٦٥ - عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها".
رواه الإمام أحمد ٤ -وهذا لفظه- د ٥ ق ٦ ت ٧، وقال: حديث حسن صحيح.
٤٦ - عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".
١ صحيح مسلم (١/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٩).
٢ جامع الترمذي (/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ١٠٨).
٣ جامع الترمذي (١/ ١٨٢ رقم ١٠٩).
٤٦٥ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣ رقم ١١٧٧، ١١٧٨).
٤ المسند (٥/ ١١٥ - ١١٦).
٥ سنن أبي داود (١/ ٥٥ رقم ٢١٥).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦٠٩).
٧ جامع الترمذي (١/ ١٨٣ - ١٨٤ رقم ١١٠).
160 · ص165 · ج1
رواه م ١، وهذا من رواية الصحابة عن التابعين -رضي الله عنهم- لأن جابر بن عبد الله صحابي، وأم كلثوم بنت أبي بكر من التابعين، ولدت بعد موت أبيها.
٤٦٧ - عن رافع بن خديج قال: "ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بطن امرأتي فقمت، ولم أنزل فاغتسلت، وخرجت فأخبرته، فقال: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل".
رواه الإمام أحمد ٢ من رواية رشدين بن سعد، قال فيه يحيى بن معين ٣: ليس بشيء. وقال س ٤ متروك الحديث. وفيه: "عن بعض ولد رافع عن رافع" ولم يسمه.
٤٦٨ - قال الزهري: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل، فقال: نول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثتني عائشة -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل".
رواه الدارقطني ٥.
١٣٣ - باب الأمر لمن أسلم بالغسل
٤٦٩ - عن قيس بن عاصم "أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر".
١ صحيح مسلم (١/ ٢٧٢ رقم ٣٥٠).
٢ المسند (٤/ ١٤٣).
٣ تاريخ الدارمي (١١٠ رقم ٣٢٧).
٤ كتاب الضعفاء والمتروكين (١٠٧ رقم ٢١٢).
٥ سنن الدارقطني (١/ ١٢٦ - ١٢٧ رقم ٢).