← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
17 · ص21 · ج1
المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا" ١. رواه الدارقطني ٢ قال الحافظ -رحمه الله-: وإسناده عندي على شرط الصحيح، واللَّه أعلم. ٤٤ - عن حذيفة -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبًا. قال: إن المسلم لا ينجس". رواه م ٣. ١٥ - باب الماء الذي يقع فيه الذباب وما لا دم له ٤٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه؛ فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الآخر داء". رواه خ ٤. ٤٦ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (في) ٥ أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء؛ فإذا وقع في الطعام
١ رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأسنده الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١) من طريق الدارقطني، وذكر رواية الحاكم، ثم قال: وقال الضياء في "الأحكام": إسناده عندي على شرط الصحيح. قلت: وأخرجه في "المختارة" من طريق الدارقطني كما أوردناه، والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح؛ فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وهكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس. اهـ. قلت: قال البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٠٦): والمعروف موقوف. ٢ سنن الدارقطني (٢/ ٧٠ رقم ١). ٣ صحيح مسلم (١/ ٢٨٢ رقم ٣٧٢). ٤ صحيح البخاري (٦/ ٤١٤ رقم ٣٣٢٠ وطرفه في: ٥٧٨٢). ٥ من سنن ابن ماجه.
18 · ص22 · ج1
فامقلوه ١ فيه؛ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" ٢. رواه الإمام أحمد ٣ س ٤ ق ٥، وهذا لفظه وهو أتم. ٤٧ - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه". رواه الدارقطني ٦ وقال: لم يروه غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي ٧: مجهول. ١٦ - باب في سؤر الهر ٤٨ - عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- "أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" ٨. لفظ ت، وغيره يقول: "والطوافات".
١ أي: اغمسوه فيه، يقال: مَقَلْت الشيء مقلاً إذا غمسته في الماء ونحوه. النهاية (٤/ ٣٤٧). ٢ صححه ابن حبان، موارد الظمآن (١/ ٥٨٤ رقم ١٣٥٥). ٣ المسند (٣/ ٢٤، ٦٧). ٤ سنن النسائي (٧/ ٢٠٢ رقم ٤٢٧٣). ٥ سنن ابن ماجه (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٤). ٦ سنن الدارقطني (١/ ٣٧ رقم ١). ٧ الكامل (٤/ ٤٦٣) ونص كلامه: شيخ مجهول -وأظنه بصريًا أو حمصيًا- عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ. ٨ حاشية: قال أبو الفتح القشيري: حديث كبشة هذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. انتهى. وقال خ: جوده مالك بن أنس -يعني: حديث كبشة- وروايته أصح=
→ prev 17–18 / 2794 next ←