1705 · ص339 · ج4
رواه الإمام أحمد ١ ق ٢ -وهذا لفظه- ت ٣ -وقال: حديث غريب- بعضه والدارقطني ٤.
٤٧٢٣ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها".
رواه البخاري ٥ وروى منه مسلم ٦ أوله.
وله ٧ ولمسلم ٨ قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" واللفظ لمسلم.
٤٧٢٤ - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن".
رواه الدارقطني ٩.
=نهى عنه لأنه غرر. النهاية (٣/ ٧٩).
١ المسند (٣/ ٤٢).
٢ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٠ رقم ٢١٩٦).
٣ جامع الترمذي (٤/ ١١٢ رقم ١٥٦٣).
٤ سنن الدارقطي (٣/ ١٥ رقم ٤٤).
٥ صحيح البخاري (٤/ ٤١٨ رقم ٢١٤٣).
٦ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٤).
٧ صحيح البخاري (٧/ ١٨٤ رقم ٣٨٤٣).
٨ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٤/ ٦).
٩ سنن الدارقطني (٣/ ١٤ - ١٥ رقم ٤٢).