← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1803 · ص438 · ج4
مقضي، والزعيم غارم ١ " ٢. رواه الإمام أحمد ٣ وابن ماجه ٤ والترمذي ٥ وقال: حديث حسن. هو من رواية إسماعيل بن عياش الحمصي عن شرحبيل بن مسلم بن حامد الحمصي، قال الإمام أحمد ٦: وروى عن كل ضرب. وقال ٧: ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وشرحبيل حمصي من أهل الشام. ٤٩٤٦ - عن ابن عباس "أن رجلاً لزم غريمًا له بعشرة دنانير على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عندي (شيء) ٨ أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل ٩. فجره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كم تستنظر؟ قال: شهرًا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنا أحمل (له) ١٠. فجاءه في الوقت الذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أين أصبت هذا؟ قال:
١ الزعيم: الكفيل، والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه، والغُرم: أداء شيء لازم، وقد غَرِمَ يَغْرَم غُرْمًا. النهاية (٣/ ٣٦٣). ٢ رواه أبو داود (٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم ٣٥٦٥) والترمذي (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧ رقم ٢١٢٠) مطولاً، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٣ المسند (٥/ ٢٦٧). ٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٠٤ رقم ٢٤٠٥). ٥ جامع الترمذي (٣/ ٥٦٥ رقم ١٢٦٥). ٦ كتاب المجروحين (١/ ١٢٥). ٧ الكامل لابن عدي (١/ ٤٧٢). ٤٩٤٦ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ٢٢٤، ٢٢٥). ٨ في "الأصل": شيئاً. والمثبت من سنن ابن ماجه. ٩ أي: كفيل. النهاية (١/ ٤٤٢). ١٠ من سنن ابن ماجه.
1804 · ص439 · ج4
من معدن ١. قال: لا خير فيها. وقضاها عنه". رواه أبو داود ٢ وابن ماجه ٣ وهذا لفظه. ٤٩٤٧ - عن أبي قتادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال: صلوا على صاحبكم (فإن عليه دينًا) ٤. قال: فقال أبو قتادة: (أنا) ٥ أكفل به. قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء. قال: فصلى عليه، وإنما كان عليه ثمانية عشر -أو تسعة عشر- درهمًا". رواه الإمام أحمد ٦ -وهذا لفظه- والنسائي ٧ وابن ماجه ٨ والترمذي ٩ وقال: حديث حسن صحيح. ٦٩ - باب الوكالة ٤٩٤٨ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخازن الأمين الذي ينفذ ما أُمر به كاملاً موفرًا طيبة بها نفسه، حتى يدفعه إلى الذي (أُمر به) ١٠ أحد المتصدقين".
١ المعادن: المواضع التي تُستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن. النهاية (٣/ ١٩٢). ٢ سنن أبي داود (٣/ ٢٤٣ رقم ٣٣٢٨). ٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٠٤ رقم ٢٤٠٦). ٤ من المسند. ٥ في "الأصل": قال. والمثبت من المسند. ٦ المسند (٥/ ٣٠١ - ٣٠٢). ٧ سنن النسائي (٤/ ٦٥ رقم ١٩٥٩). ٨ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٠٤ رقم ٢٤٠٧). ٩ جامع الترمذي (٣/ ٣٨١ رقم ١٠٦٩). ١٠ من الصحيحين.
→ prev 1803–1804 / 2794 next ←