← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1811 · ص446 · ج4
له النصل والريش وللآخر القدح ١ ". رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ س ٤. ٤٩٦٦ - عن ابن عباس قال: "كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه". رواه الدارقطني ٥ من رواية- أبي الجارود ٦، قال: ضعيف. ٧٢ - باب المساقاة ٧ والمزارعة ٨ ٤٩٦٧ - عن ابن عمر قال: "عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع".
١ معناه أن الرجلين كانا يقسمان السهم، فيقع لأحدهما نصله وللآخر قدحه. النهاية (٣/ ١٥١). ٢ المسند (٤/ ١٠٨). ٣ سنن أبي داود (١/ ٩ - ١٠ رقم ٣٦). ٤ سنن النسائي (٨/ ١٣٥ رقم ٥٠٨٢) وليس فيه هذا اللفظ، إنما روى قطعة أخرى من الحديث تقدمت في الطهارة، والله أعلم. ٥ سنن الدارقطني (٣/ ٧٨ رقم ٢٩٠). ٦ هو أبو الجارود الأعمى، زياد بن المنذر. ترجمته في التهذيب (٩/ ٥١٧ - ٥٢٠). ٧ هي مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالباً؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة، وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يُحسن تعاهدها أو لا يتفرغ له، ومن يُحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. إرشاد الساري (٤/ ١٩١). ٨ هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من مالكها؛ فإن كان من العامل فهي مخابرة. إرشاد الساري (٤/ ١٦٩ - ١٧٠).
1812 · ص447 · ج4
رواه البخاري ١ -وهذا لفظه- ومسلم ٢ وعنده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر". ٤٩٦٨ - وعن ابن عمر قال: "أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر خيَّر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام (فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام) ٣ وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء". رواه البخاري ٤ ومسلم ٥ وهذا لفظه وعنده ٦: "فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض". ٤٩٦٩ - وعن ابن عمر "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها للَّه ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نقركم على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى تيماء ٧
١ صحيح البخاري (٥/ ١٧ رقم ٢٣٢٩). ٢ صحيح مسلم (٣/ ١١٨٦ رقم ١٥٥١). ٣ من صحيح مسلم. ٤ صحيح البخاري (٥/ ١٤ رقم ٢٣٢٨). ٥ صحيح مسلم (٣/ ١١٨٦ رقم ١٥٥١/ ٢). ٦ هذه رواية البخاري، والله أعلم. ٧ تيماء -بالفتح والمد- بُليد في أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى على طريق حاج=
→ prev 1811–1812 / 2794 next ←