1814 · ص449 · ج4
خيبر نخل خيبر وأرضها (على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها".
٤٩٧٠م- عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيببر أهلها على النصف، نخلها وأرضها") ١.
رواه الإمام أحمد ٢ وابن ماجه ٣ وهذا لفظه، وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٤، وقد تكلم فيه.
٤٩٧١ - عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: "لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر أعطاها على النصف".
رواه ابن ماجه ٥ ومسلم ٦ تكلم فيه غير واحدٍ.
٤٩٧٢ - عن طاوس "أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا".
رواه ابن ماجه ٧، طاوس ما يُدرك معاذ بن جبل، وقوله: "وعثمان" إن كان أراد في وقت خلافته فلا يصح؛ فإن معاذ بن جبل مات في خلافة عمر بن الخطاب بالشام.
٤٩٧٣ - وروى البخاري ٨ بغير إسناد وقال: قيس بن مسلم، عن أبي جعفر
١ سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان.
٢ المسند (١/ ٢٥٠).
٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٨).
٤ ترجمته في التهذيب (٢٥/ ٦٢٢ - ٦٢٨).
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٥ رقم ٢٤٦٩).
٦ ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٥٣٠ - ٥٣٥).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٣ رقم ٢٤٦٣).
٨ صحيح البخاري (٥/ ١٣ - ١٤) كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه.