← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1851 · ص488 · ج4
إلى الجدر. وكان ذلك إلى الكعبين". ٥٠٥٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في سيل مَهْزُورٍ ١ أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين، ثُم يرسل (الماء) ٢ ". رواه د ٣ ق ٤. ٥٠٥٧ - عن ثعلبة بن أبي مالك قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سيل مَهْزُورٍ الأعلى فوق الأسفل، (يسقي) (٢) الأعلى إلى الكعبين، ثم يُرسل إلى من هو أسفل منه". رواه ق ٥ من رواية زكريا بن منظور ٦، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. ٥٠٥٨ - وروى د ٧ عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون "أن رجلاً من قريش كان لهم سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مهزور السيل الذين ٨ يقتسمون ماءه، فقفى بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الماء إلى الكعبين لا (يحبس) ٩ الأعلى على الأسفل". ٥٠٥٩ - عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في شرب النخل
١ مَهْزُور: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ثم زاي، وواو ساكنة، وراء. قال أبو عبيد: مهزور وادي قريظة. معجم البلدان (٥/ ٢٧١). ٢ من سنن ابن ماجه. ٣ سنن أبي داود (٣/ ٣١٦ رقم ٣٦٣٩). ٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٠ رقم ٢٤٨٢) واللفظ له. ٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٩ رقم ٢٤٨١). ٦ ترجمته في التهذيب (٩/ ٣٦٩ - ٣٧٣). ٧ سنن أبي داود (٣/ ٣١٦ رقم ٣٦٣٨). ٨ في سنن أبي داود: الذي. ٩ في "الأصل": يحسب. بتقديم السين. والمثبت من سنن أبي داود.
1852 · ص489 · ج4
من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء". رواه ابن ماجه ١ وعبد الله بن أحمد ٢ عن غير أبيه. ٥٠٦٠ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل قَسْمٍ قُسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قَسْمٍ أدركه الإسلام فهو على قَسْم الإسلام" ٣. رواه د ٤ ق ٥. ٨٩ - باب في الحِمَى ٥٠٦١ - عن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حمى إلا للَّه ولرسوله ٦. قال ٧: وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع ٨، وأن عمر-
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٠ رقم ٢٤٨٣). ٢ المسند (٥/ ٣٢٧) في حديث طويل، ثم رواه عبد الله عن أبيه، وقال: بنحوه. ٥٠٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥٢١ رقم ٥٠٣). ٣ قال الخطابي: فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية، لا يُرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يُستأنف فيه حكم الإسلام. عون المعبود (٨/ ١٢٥). وقال ابن القيم: وهذا أصل من أصول الشريعة، ينبني عليه أحكام كثيرة. تهذيب السنن (٨/ ١٢٣). ٤ سنن أبي داود (٣/ ١٢٦ رقم ٢٩١٤). ٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٥). ٦ كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا في حَيِّه استعوى كلبًا فحمى مَدَى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأضاف الحمى إلى الله ورسوله: أي: إلا ما يُحمى للخيل التي تُرصد للجهاد، والإبل التي يُحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة وغيرها، كما حمى عمر بن الخطاب النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله. النهاية (١/ ٤٤٧). ٧ القائل هو: ابن شهاب الزهري. قاله ابن حجر في الفتح (٥/ ٥٥). ٨ حمى النقيع على عشرين فرسخًا أو نحو ذلك من المدينة. معجم البلدان (٥/ ٣٤٨ - =
→ prev 1851–1852 / 2794 next ←