1887 · ص526 · ج4
غير واحدٍ هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، وهذا أصح، ولا نعرف مثل هذا -يعني: مرفوعًا- إلا من حديث أبي حمزة، ويمكن أن يكون الخطأ منه ١.
قال الحافظ: يعني في روايته، وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري ٢.
٥١٢٩ - وعن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره". رواه ابن ماجه ٣.
٥١٣٠ - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
رواه د ٤ س ٥ ق ٦ وهذا لفظه.
٥١٣١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة كلحل العقال. وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب".
رواه ابن ماجه ٧ من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه،
١ كذا في تحفة الأشراف، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٦/ ١٣٤) وتحفة الأحوذي (٤/ ٦١٦ رقم ١٣٨٤): يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة.
٢ ترجمته في التهذيب (٢٦/ ٥٤٤ - ٥٤٩).
٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٣ رقم ٢٤٩٣).
٤ سنن أبي داود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٥).
٥ في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، ما في تحفة الأشراف (١٠/ ٤٢ رقم ١٣٢٤١).
٦ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٤ رقم ٢٤٩٧).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٥ رقم ٢٥٠٠، ٢٥٠١).
1888 · ص527 · ج4
عن ابن عمر. عبد الرحمن ضعفه الدارقطني ١ وقال ٢: لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث. ومحمد ابنه قال يحيى بن معين ٣: ليس بشيء. وقال البخاري ٤ وأبو حاتم الرازي ٥ والنسائي ٦: منكر الحديث.
١٠١ - باب الشفعة بالجوار
٥١٣٢ - عن عَمْرو بن الشريد قال: "وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد ٧ منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتيَّ في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنَّهما. فقال: (سعد) ٨: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة -أو مقطعة- قال أبو رافع: لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الجار أحق بسقبه ٩. ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار. فأعطاها إياه".
١ كتاب الضفعاء والمتروكين (٣٣٥ رقم ٤٥٣).
٢ سنن الدارقطني (٣/ ١٣٥).
٣ الجرح والتعديل (٧/ ٣١١ رقم ١٦٩٤).
٤ التاريخ الكبير (١/ ١٦٣ رقم ٤٨٤).
٥ الجرح والتعديل (٧/ ٣١١ رقم ١٦٩٤).
٦ كتاب الضعفاء والمتروكين (٢١٥ رقم ٥٥١).
٧ في صحيح البخاري: إحدى. قال القسطلاني: بتأنيث إحدى، وأنكره بعضهم، لأن المنكب مذكر، وفي نسخة الميدومي: "أحد" بالتذكير، وهو بخط الحافظ الدمياطي كذلك. إرشاد الساري (٤/ ١٢٤).
٨ من صحيح البخاري.
٩ السَّقب -بالسين والصاد- في "الأصل": القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت: أي قربت، ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسمًا، أي أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجارٍ، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك؛ فإن الشريك يُسمى جارًّا، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة=