1938 · ص8 · ج5
لولدك؟ قلت: هم أغنياء. قال: أوص بالعشر؟ فما زال يقول وأقول حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير -أو كبير".
٥٢٥٤ - عن ابن عباس قال: لو غَضَّ ١ الناس إلى الربع لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلث والثلث كبير -أو كثير".
رواه البخاري ٢ ومسلم ٣.
٥٢٥٥ - عن طلحة بن عَمْرو، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".
رواه ابن ماجه ٤.
قلت: وطلحة بن عَمْرو قال الإمام أحمد ٥: لا شيء، متروك الحديث. وكذلك قال النسائي ٦، وقال يحيى بن معين ٧: ليس بشيء (ضعيف) ٨. وضعفه غيرهم ٩.
٥٢٥٦ - عن معاذ بن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زكاة في أموالكم ١٠ ".
١ أي: لو نقصوا وحَطُّوا. النهاية (٣/ ٣٧١).
٢ صحيح البخاري (٥/ ٤٣٤ رقم ٢٧٤٣).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١٢٥٣ رقم ١٦٢٩).
٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٤ رقم ٢٧٠٩).
٥ العلل ومعرفة الرجال (١/ ٤١١ رقم ٨٦٦)، والجرح والتعديل (٤/ ٤٧٨).
٦ كتاب الضعفاء والمتروكين (١٤٣ رقم ٣٣١).
٧ الجرح والتعديل (٤/ ٤٧٨).
٨ تكررت في "الأصل".
٩ انظر ترجمته في التهذيب (١٣/ ٤٢٧ - ٤٣٠).
١٠ في سنن الدارقطني: أعمالكم.