← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2011 · ص81 · ج5
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي كان الخلاف". كذا رواه الإمام أحمد ١، ورواه د ٢ ولفظه: عن سلّامة بنت معقل -امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: "قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر بن عمرو- فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي (المدينة) ٣ في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر ابن عمرو- فولدت له عبد الرحمن، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ولي الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم عليَّ فائتوني أعوضكم منها. قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق فعوضهم مني غلامًا". ٥٤٢٦ - عن جابر بن عبد الله قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا". رواه د ٤ وروى س ٥ ق ٦ واللفظ له: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا -والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي- لا نرى بذلك بأسًا". ٥٤٢٧ - عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة ولدت من
١ المسند (٦/ ٣٦٠). ٢ سنن أبي داود (٤/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٣٩٥٣). ٣ من سنن أبي داود. ٤ سنن أبي داود (٤/ ٢٧ رقم ٣٩٥٤). ٥ السنن الكبرى (٣/ ١٩٩ رقم ٥٠٣٩، ٥٠٤٠). ٦ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٧).
2012 · ص82 · ج5
سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها (ولا يورِّثها) ١ وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة". رواه الإمام مالك في الموطأ ٢. ٢١ - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء ٥٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما رجع عَمْرو جاء (بنو) ٣ معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (إلى عمر بن الخطاب) (٣) فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به". رواه الإمام أحمد ٤ د ٥ س ٦ ق ٧. ٥٤٢٩ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "أن العاص بن هشام هلك، وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لِعَلَّة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا ومواليَ، فورثه أخاه الذي لأبيه وأمه (ماله وولاءه) ٨ مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك أبنه وأخاه لأبيه، فقال (ابنه) ٩: أحرزت ما كان
١ من الموطأ. ٢ الموطأ (٢/ ٦٠٧ رقم ٦). ٣ من المسند، واللفظ له. ٤ المسند (١/ ٢٧). ٥ سنن أبي داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٧). ٦ السنن الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٨). ٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٢ رقم ٢٧٣٢). ٨ في "الأصل": "و" والمثبت من الموطأ. ٩ من الموطأ.
→ prev 2011–2012 / 2794 next ←