2011 · ص81 · ج5
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي كان الخلاف".
كذا رواه الإمام أحمد ١، ورواه د ٢ ولفظه: عن سلّامة بنت معقل -امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: "قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر بن عمرو- فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي (المدينة) ٣ في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر ابن عمرو- فولدت له عبد الرحمن، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ولي الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم عليَّ فائتوني أعوضكم منها. قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق فعوضهم مني غلامًا".
٥٤٢٦ - عن جابر بن عبد الله قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا".
رواه د ٤ وروى س ٥ ق ٦ واللفظ له: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا -والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي- لا نرى بذلك بأسًا".
٥٤٢٧ - عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة ولدت من
١ المسند (٦/ ٣٦٠).
٢ سنن أبي داود (٤/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٣٩٥٣).
٣ من سنن أبي داود.
٤ سنن أبي داود (٤/ ٢٧ رقم ٣٩٥٤).
٥ السنن الكبرى (٣/ ١٩٩ رقم ٥٠٣٩، ٥٠٤٠).
٦ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٧).
2012 · ص82 · ج5
سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها (ولا يورِّثها) ١ وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة".
رواه الإمام مالك في الموطأ ٢.
٢١ - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء
٥٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما رجع عَمْرو جاء (بنو) ٣ معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (إلى عمر بن الخطاب) (٣) فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به".
رواه الإمام أحمد ٤ د ٥ س ٦ ق ٧.
٥٤٢٩ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "أن العاص بن هشام هلك، وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لِعَلَّة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا ومواليَ، فورثه أخاه الذي لأبيه وأمه (ماله وولاءه) ٨ مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك أبنه وأخاه لأبيه، فقال (ابنه) ٩: أحرزت ما كان
١ من الموطأ.
٢ الموطأ (٢/ ٦٠٧ رقم ٦).
٣ من المسند، واللفظ له.
٤ المسند (١/ ٢٧).
٥ سنن أبي داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٧).
٦ السنن الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٨).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٢ رقم ٢٧٣٢).
٨ في "الأصل": "و" والمثبت من الموطأ.
٩ من الموطأ.