204 · ص211 · ج1
قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ ق ٣ ت ٤ س ٥، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
٥٩٣ - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد ٦.
٥٩٤ - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد ٧.
٥٩٥ - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".
رواه د ٨ ت ٩ إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.
١ المسند (١/ ٢٣٠).
٢ سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤).
٣ سنن ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠).
٤ جامع الترمذي (١/ ٢٤٤ رقم ١٣٦).
٥ السنن الكبرى (١/ ١٢٧ رقم ٢٨٢).
٦ المسند (١/ ٣٠٦، ٣٦٣).
٧ المسند (١/ ٣٦٧).
٨ سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٥).
٩ جامع الترمذي (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧).