← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
207 · ص214 · ج1
رواه الإمام أحمد ١. ١٨٠ - باب في أقل الحيض وأكثره ٦٠١ - عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام، وإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشي كرسفًا، فإن غلبها فتعليها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم". رواه الدارقطني ٢، من رواية عبد الملك عن العلاء بن كثير. قال: وعبد الملك مجهول، والعلاء هو ضعيف الحديث ٣. ٦٠٢ - عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام". رواه الدارقطني ٤ من رواية محمد بن أحمد بن أنس عن حماد بن منهال. قال: وحماد مجهول، ومحمد بن أحمد ضعيف. ١٨١ - باب صفة غسل الحيض ٦٠٣ - عن عائشة "أن أسماء -وهي بنت شكل- سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل
١ المسند (٦/ ٣٠٤). ٢ سنن الدارقطني (١/ ٢١٨ رقم ٥٩، ٦٠). ٣ زاد في سنن الدارقطني: ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا. وقال قبلها: لا يثبت، عبد الملك والعلاء ضعيفان، ومكحول لا يثبت سماعه. ٤ سنن الدارقطني (١/ ٢١٩ رقم ٦١).
208 · ص215 · ج1
الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين". رواه م ١، وذكر خ ٢ منه ذكر الفرصة والتطهر بها. ٦٠٤ - عن أم سلمة: "أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا". رواه م ٣. ٦٠٥ - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي". رواه ق ٤. ١٨٢ - باب في الحائض إِذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء الآخرة ما يلزمها من الصلاة ٦"٦ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب
١ صحيح مسلم (١/ ١٢٦ رقم ٣٣٢). ٢ صحيح البخاري (١/ ٤٦٤ رقم ٣١٤). ٣ صحيح مسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣٠). ٤ سنن ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤١).
→ prev 207–208 / 2794 next ←