← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2141 · ص214 · ج5
٥٧١٩ - عن خزيمة (بن) ١ ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يستحيي من الحق -ثلاث مرات- لا تأتوا النساء في أدبارهن". رواه الإمام أحمد ٢ س ٣ ق ٤ وهذا لفظه. ٥٧٢٠ - عن علي بن طلق قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأتوا النساء في أدبارهن إن الله لا يستحيي من الحق". رواه الإمام أحمد ٥ ت ٦ وقال: حديث حسن. وعنده: "في أعجازهن" وهو أيضًا عند الإمام أحمد. ٥٧٢١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله -عز وجل- إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر" ٧. رواه ت ٨ وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو حاتم بن حبان البستي ٩.
=على التغليظ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا فليتصدق بدينار" فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعَّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. ١ في "الأصل": بنت. وهو تحريف. ٢ المسند (٥/ ٢١٣). ٣ السنن الكبرى (٥/ ٣١٦ - ٣١٨ رقم ٨٩٨٢ - ٨٩٨٧، ٨٩٨٩ - ٨٩٩١). ٤ سنن ابن ماجه (١/ ٦١٩ رقم ١٩٢٤). ٥ المسند (١/ ٨٦). ٦ جامع الترمذي (٣/ ٤٦٨ رقم ١١٦٤). ٥٧٢١ - خرجه الضياء في المختارة (١٣/ ٤٣ - ٤٤ رقم ٦١، ٦٢). ٧ رواه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٠ رقم ٩٠٠١). ٨ جامع الترمذي (٣/ ٤٦٩ رقم ١١٦٥). ٩ الإحسان (٩/ ٥١٧ رقم ٤٢٠٣).
2142 · ص215 · ج5
٥٧٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (في) ١ الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" ٢. رواه الإمام أحمد ٣. ٧٠ - باب ٥٧٢٣ - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ٤ ". رواه البخاري ٥ ومسلم ٦ وهذا لفظه. وعنده ٧ أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة ٨ وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ ٩ واحدٍ". ٥٧٢٤ - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها ١٠، فقالت لزوجها: لن تفعل
١ من المسند. ٢ رواه النسائي في الكبري (٥/ ٣٢٠ رقم ٨٩٩٧، ٨٩٩٨). ٣ المسند (٢/ ٢١٠). ٤ سورة البقرة، الآية: ٢٢٣. ٥ صحيح البخاري (٨/ ٣٧ رقم ٤٥٢٨). ٦ صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٥). ٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٩ رقم ١٤٣٥/ ١١٩). ٨ أي: منكبة على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية (١/ ٢٣٨). ٩ أي: مسلك واحدٍ، الصمام: ما يُسدَّ به الفرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صمام، على حذف المضاف، ويروي بالسين. النهاية (٣/ ٥٤). ١٠ في المسند: زوجها.
→ prev 2141–2142 / 2794 next ←