2141 · ص214 · ج5
٥٧١٩ - عن خزيمة (بن) ١ ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يستحيي من الحق -ثلاث مرات- لا تأتوا النساء في أدبارهن".
رواه الإمام أحمد ٢ س ٣ ق ٤ وهذا لفظه.
٥٧٢٠ - عن علي بن طلق قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأتوا النساء في أدبارهن إن الله لا يستحيي من الحق".
رواه الإمام أحمد ٥ ت ٦ وقال: حديث حسن. وعنده: "في أعجازهن" وهو أيضًا عند الإمام أحمد.
٥٧٢١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله -عز وجل- إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر" ٧.
رواه ت ٨ وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو حاتم بن حبان البستي ٩.
=على التغليظ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا فليتصدق بدينار" فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعَّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده.
١ في "الأصل": بنت. وهو تحريف.
٢ المسند (٥/ ٢١٣).
٣ السنن الكبرى (٥/ ٣١٦ - ٣١٨ رقم ٨٩٨٢ - ٨٩٨٧، ٨٩٨٩ - ٨٩٩١).
٤ سنن ابن ماجه (١/ ٦١٩ رقم ١٩٢٤).
٥ المسند (١/ ٨٦).
٦ جامع الترمذي (٣/ ٤٦٨ رقم ١١٦٤).
٥٧٢١ - خرجه الضياء في المختارة (١٣/ ٤٣ - ٤٤ رقم ٦١، ٦٢).
٧ رواه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٠ رقم ٩٠٠١).
٨ جامع الترمذي (٣/ ٤٦٩ رقم ١١٦٥).
٩ الإحسان (٩/ ٥١٧ رقم ٤٢٠٣).
2142 · ص215 · ج5
٥٧٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (في) ١ الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" ٢.
رواه الإمام أحمد ٣.
٧٠ - باب
٥٧٢٣ - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ٤ ".
رواه البخاري ٥ ومسلم ٦ وهذا لفظه.
وعنده ٧ أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة ٨ وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ ٩ واحدٍ".
٥٧٢٤ - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها ١٠، فقالت لزوجها: لن تفعل
١ من المسند.
٢ رواه النسائي في الكبري (٥/ ٣٢٠ رقم ٨٩٩٧، ٨٩٩٨).
٣ المسند (٢/ ٢١٠).
٤ سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.
٥ صحيح البخاري (٨/ ٣٧ رقم ٤٥٢٨).
٦ صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٥).
٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٩ رقم ١٤٣٥/ ١١٩).
٨ أي: منكبة على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية (١/ ٢٣٨).
٩ أي: مسلك واحدٍ، الصمام: ما يُسدَّ به الفرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صمام، على حذف المضاف، ويروي بالسين. النهاية (٣/ ٥٤).
١٠ في المسند: زوجها.