2163 · ص237 · ج5
رواه البخاري ١ ومسلم ٢ -وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - … " وإلى قوله: "كما أمر الله".
ولمسلم ٣ عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
وفي لفظٍ لمسلم ٤: عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وفي لفظٍ له ٥ أيضًا: قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".
٥٧٧٠ - عن يونس بن جبير قال: "سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: (أرأيت) ٦ إن عجز واستحمق".
كذا خرجه البخاري ٧ وعند مسلم ٨: "أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، (فأمر أن يراجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال:
١ صحيح البخاري (٨/ ٥٢١ رقم ٤٩٠٨).
٢ صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٥ رقم ١٤٧١/ ٤).
٣ صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٥ رقم ١٤٧١/ ٥).
٤ صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٤ رقم ١٤٧١/ ٢).
٥ صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٥ رقم ١٤٧١/ ٤).
٦ من صحيح البخاري.
٧ صحيح البخاري (٩/ ٣٩٤ رقم ٥٣٣٣).
٨ صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٥ - ١٠٩٦ رقم ١٤٧١/ ٧).
2164 · ص238 · ج5
فمه، أو إن عجز واستحمق".
وله ١: "فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) ٢ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع وقال: يطلقها في قبل عدتها".
ولمسلم ٣: "وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل ٤ عدتهن" ٥.
٥٧٧١ - عن عكرمة قال: قال ابن عباس: "الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبينًا حملها، وأما اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها عند الجماع، لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا".
رواه الدارقطني ٦.
٧٨ - باب طلاق البتة ونحوه
٥٧٧٢ - عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهي ٧ غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من
١ صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٦ رقم ١٤٧١/ ٨).
٢ سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان.
٣ صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١/ ١٤).
٤ أي: في إقبالها وأولها، وحين يمكن الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. النهاية (٤/ ٩).
٥ قال النووي في شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٥٧): هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع.
٦ سنن الدارقطني (٤/ ٣٧ رقم ١٠٠).
٧ في صحيح مسلم: وهو.