2189 · ص265 · ج5
٨٧ - باب الطلاق بالإِشارة بالأصابع أنه يقع ما أشار به
٥٨٢٥ - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا (وهكذا) ١ -وعقد الإبهام في الثالثة- والشهر هكذا وهكذا وهكذا -يعني: تمام ثلاثين".
أخرجاه ٢ واللفظ لمسلم.
٨٨ - باب إِذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق أو طالق ثم طالق
٥٨٢٦ - عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤.
٥٨٢٧ - عن قتيلة بنت صيفي قالت: "أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم (تشركون. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، ثم قال: إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة. قال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم) ٥ تجعلون للَّه ندًّا. قال: سبحان الله، وما ذلك؟ قال: تقولون: ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، ثم قال: إنه
١ من صحيح مسلم.
٢ البخاري (٤/ ١٥١ رقم ١٩١٣)، ومسلم (٢/ ٧٦١ رقم ١٠٨٠/ ١٥).
٣ المسند (٥/ ٣٨٤، ٣٩٤، ٣٩٨).
٤ سنن أبي داود (٤/ ٢٩٥ رقم ٤٩٨٠).
٥ من المسند.
2190 · ص266 · ج5
قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما، ثم شئت". رواه الإمام أحمد ١.
٥٨٢٨ - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" ٢.
٨٩ - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به
٥٨٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم".
أخرجاه ٣ واللفظ للبخاري.
٩٠ - باب فيمن يجحد الطلاق
٥٨٣٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ) ٤ استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل ٥ فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه".
رواه ق ٦ والدارقطني ٧ من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه
١ المسند (٦/ ٣٧١ - ٣٧٢).
٢ رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٤ رقم ٨٧٠).
٣ البخاري (٩/ ٣٠٠ رقم ٥٢٦٩)، ومسلم (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١٢٧).
٤ من سنن ابن ماجه.
٥ يقال: نَكَل عن الأمر يَنْكُل، ونكل يَنْكل: إذا امتنع، ومنه النكول في اليمين: وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها. النهاية (٥/ ١١٦ - ١١٧).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٧ رقم ٢٠٣٨).
٧ سنن الدارقطني (٤/ ٦٤ رقم ١٥٥).