21 · ص25 · ج1
رواه الدارقطني ١، قال أبو حاتم الرازي ٢: هبيرة شبيه بالمجهولين. قال الحافظ أبو عبد الله: فقد صحح الترمذي ٣ حديثين من طريقه ٤.
٥٣ - عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب".
رواه م ٥.
٥٤ - عن ميمونة -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني. فظل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط ٦ لنا، فأمر بن فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل -عليه السلام - فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير". رواه م ٧.
١ سنن الدارقطني (١/ ٦٥ رقم ١٢) وقال: الجارود هو ابن أبي يزيد، متروك.
٢ الجرح والتعديل (٩/ ١١٠ رقم ٤٥٨).
٣ جامع الترمذي (٣/ ١٦١ رقم ٧٩٥، ٥/ ١٠٨ رقم ٢٨٠٨).
٤ حاشية: هذا هو هبيرة بن يريم، وثقة أبو حاتم بن حبان، وقال ابن سعد: ليس بذاك.
وأشار إلى توثيقه الكوفي في تاريخه.
٥ صحيح مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٠).
٦ هو نحو الخباء، قال القاضي، والمراد هنا بعض حجال البيت. شرح مسلم (٨/ ٤٠٠).
٧ صحيح مسلم (٣/ ١٦٦٤ - ١٦٦٥ رقم ٢١٠٥).
22 · ص26 · ج1
٥٥ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور".
رواه ق ١ من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو متكلم فيه، ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهما ٢.
٥٦ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور".
أخرجه الدارقطني ٣ من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضًا.
٥٧ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها".
رواه الدارقطني ٤ من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متكلم فيه: قال البخاري ٥: عنده مناكير. وقال النسائي ٦: هو ضعيف.
١٨ - باب في نجاسة الحمر الأهلية
٥٨ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ
١ سنن ابن ماجه (١/ ١٧٣ رقم ٥١٩).
٢ الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ١١٠٧).
٣ سنن الدارقطني (١/ ٣١ رقم ١٢).
٤ سنن الدارقطني (١/ ٦٢ رقم ٢).
٥ في التاريخ الكبير (١/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٨٧٣) والضعفاء الصغير (٢٥ رقم ٢): منكر الحديث.
٦ كتاب الضعفاء والمتروكين (٣٩ رقم ٢).