222 · ص231 · ج1
٦٣٨ - عن أنس قال: "قدم ناس من عكل -أو عرينة- فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها".
رواه خ ١ م ٢؛ لفظ البخاري.
٦٣٩ - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م ٣.
٦٤٠ - عن البراء بن عازب قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة".
رواه الإمام أحمد ٤ د ٥.
٦٤١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه الإمام أحمد ٦ ق ٧ ت ٨، وقال: حديث حسن صحيح.
٦٤٢ - عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما) ٩ أكل لحمه فلا بأس ببوله".
١ صحيح البخاري (١/ ٤٠٠ رقم ٢٣٣).
٢ صحيح مسلم (٣/ ١٢٩٦ رقم ١٦٧١).
٣ صحيح مسلم (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠).
٤ المسند (٤/ ٢٨٨، ٣٠٣).
٥ سنن أبي داود (١/ ٤٧ رقم ١٨٤، ١/ ١٣٣ رقم ٤٩٣).
٦ المسند (٢/ ٤٥١، ٤٩١، ٥٠٩).
٧ سنن ابن ماجه (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ رقم ٧٦٨).
٨ جامع الترمذي (٢/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٣٤٨).
٩ في "الأصل": لا. والمثبت من سنن الدارقطني.