← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2234 · ص317 · ج5
بعدما شاءت من طيب أو غيره. سُئل مالك -رحمه الله- ما تفتض قال: تمسح به جلدها ١. رواه البخاري ٢ -وهذا لفظه- ومسلم ٣ ولم يذكر قول مالك. ٥٩٢١ - وعن زينب بنت أم سلمة عن أمها "أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها ٤، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تَكَحَّل ٥، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها ٦ -أو شر بيتها ٧ - فإذا كان الحول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر". رواه البخاري ٨ -وهذا لفظه- ومسلم ٩ وعنده: "فخافوا على عينها، فأتوا
=بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. فتح الباري (٩/ ٤٠٠). ١ قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماءً ولا تقلم ظافرًا ولا تزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به. فتح الباري (٩/ ٤٠٠). ٢ صحيح البخاري (٩/ ٣٩٤ رقم ٥٣٣٤ - ٥٣٣٦). ٣ صحيح مسلم (٢/ ١١٢٣ - ١١٢٥ رقم ١٤٨٦ - ١٤٨٩). ٤ في رواية الكشميهني: "على عينيها". ٥ بفتح التاء والكاف والحاء المشددة، وأصله تتكحل فحذفت إحدى التاءين، ولأبي ذر عن الكشميهني: "لا تكحل" بسكون الكاف وكسر الحاء، من باب الافتعال. إرشاد الساري (٨/ ١٩٠). ٦ أي: دنيء ثيابها، وأصله من الحلس وهو: كساء أو لبد أو شيء يجعل على ظهر البعير تحت القتب يلازمه، ولذلك يقال: فلان حلس بيته أي: ملازمه. مشارق الأنوار (١/ ١٩٧). ٧ تشبه أن تكون في "الأصل": ثيابها. والمثبت من صحيح البخاري. ٨ صحيح البخاري (٩/ ٤٠٠ رقم ٥٣٣٨). ٩ صحيح مسلم (٢/ ١١٢٥ رقم ١٤٨٨/ ٦٠).
→ prev 2234 / 2794 next ←