2234 · ص317 · ج5
بعدما شاءت من طيب أو غيره. سُئل مالك -رحمه الله- ما تفتض قال: تمسح به جلدها ١.
رواه البخاري ٢ -وهذا لفظه- ومسلم ٣ ولم يذكر قول مالك.
٥٩٢١ - وعن زينب بنت أم سلمة عن أمها "أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها ٤، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تَكَحَّل ٥، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها ٦ -أو شر بيتها ٧ - فإذا كان الحول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".
رواه البخاري ٨ -وهذا لفظه- ومسلم ٩ وعنده: "فخافوا على عينها، فأتوا
=بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. فتح الباري (٩/ ٤٠٠).
١ قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماءً ولا تقلم ظافرًا ولا تزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به. فتح الباري (٩/ ٤٠٠).
٢ صحيح البخاري (٩/ ٣٩٤ رقم ٥٣٣٤ - ٥٣٣٦).
٣ صحيح مسلم (٢/ ١١٢٣ - ١١٢٥ رقم ١٤٨٦ - ١٤٨٩).
٤ في رواية الكشميهني: "على عينيها".
٥ بفتح التاء والكاف والحاء المشددة، وأصله تتكحل فحذفت إحدى التاءين، ولأبي ذر عن الكشميهني: "لا تكحل" بسكون الكاف وكسر الحاء، من باب الافتعال. إرشاد الساري (٨/ ١٩٠).
٦ أي: دنيء ثيابها، وأصله من الحلس وهو: كساء أو لبد أو شيء يجعل على ظهر البعير تحت القتب يلازمه، ولذلك يقال: فلان حلس بيته أي: ملازمه. مشارق الأنوار (١/ ١٩٧).
٧ تشبه أن تكون في "الأصل": ثيابها. والمثبت من صحيح البخاري.
٨ صحيح البخاري (٩/ ٤٠٠ رقم ٥٣٣٨).
٩ صحيح مسلم (٢/ ١١٢٥ رقم ١٤٨٨/ ٦٠).