2262 · ص345 · ج5
برَكيَّة ١ قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مُوقَها ٢، فاستقت له به، فسقته (إياه) ٣ فغفر لها به".
أخرجاه ٤ وهذا لفظ مسلم.
٥٩٩٠ - عن سراقة بن مالك قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها ٥ للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبدٍ حرَّى ٦ أجر".
رواه الإمام أحمد ٧ -وهذا لفظه- وابن ماجه ٨ وعنده: "لطتها لإبلي".
٥٩٩١ - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد عليَّ البعير لغيري (فسقيته) ٩ فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في كل ذات كبدٍ حراء أجر". رواه الإمام أحمد ١٠.
آخر كتاب النكاح
١ الرَّكيَّة: البئر، وجمعها: ركايا لنهاية (٢/ ٢٦١).
٢ المُوقَ: الخف، فارسي معرب. النهاية (٤/ ٣٧٢).
٣ من صحيح مسلم.
٤ البخاري (٦/ ٥٩١ رقم ٣٤٦٧)، ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٥)
٥ أراد: ألصقه بالطين، حتى سد خلله. النهاية (٤/ ٢٥٠).
٦ الحرَّى: فعلى من الحر، وهي تأنيث حران، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرَّى أجرًا، وقيل: أراد بالكبد الحرَّى حياة صاحبها؛ لأنه إنما تكون كبده حرَّى إذا كان فيه حياة، يعني: في سقي كل ذي روح من الحيوان، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر: "في كل كبدٍ حارَّةٍ أجر". النهاية (١/ ٣٦٤).
٧ المسند (٤/ ١٧٥).
٨ سنن ابن ماجه (٥/ ١٢١٢ رقم ٣٦٨٦).
٩ من المسند.
١٠ المسند (٢/ ٢٢٢).