← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2262 · ص345 · ج5
برَكيَّة ١ قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مُوقَها ٢، فاستقت له به، فسقته (إياه) ٣ فغفر لها به". أخرجاه ٤ وهذا لفظ مسلم. ٥٩٩٠ - عن سراقة بن مالك قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها ٥ للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبدٍ حرَّى ٦ أجر". رواه الإمام أحمد ٧ -وهذا لفظه- وابن ماجه ٨ وعنده: "لطتها لإبلي". ٥٩٩١ - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد عليَّ البعير لغيري (فسقيته) ٩ فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في كل ذات كبدٍ حراء أجر". رواه الإمام أحمد ١٠. آخر كتاب النكاح
١ الرَّكيَّة: البئر، وجمعها: ركايا لنهاية (٢/ ٢٦١). ٢ المُوقَ: الخف، فارسي معرب. النهاية (٤/ ٣٧٢). ٣ من صحيح مسلم. ٤ البخاري (٦/ ٥٩١ رقم ٣٤٦٧)، ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٥) ٥ أراد: ألصقه بالطين، حتى سد خلله. النهاية (٤/ ٢٥٠). ٦ الحرَّى: فعلى من الحر، وهي تأنيث حران، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرَّى أجرًا، وقيل: أراد بالكبد الحرَّى حياة صاحبها؛ لأنه إنما تكون كبده حرَّى إذا كان فيه حياة، يعني: في سقي كل ذي روح من الحيوان، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر: "في كل كبدٍ حارَّةٍ أجر". النهاية (١/ ٣٦٤). ٧ المسند (٤/ ١٧٥). ٨ سنن ابن ماجه (٥/ ١٢١٢ رقم ٣٦٨٦). ٩ من المسند. ١٠ المسند (٢/ ٢٢٢).
→ prev 2262 / 2794 next ←