2331 · ص420 · ج5
٣٣ - باب في العاقلة ١ وما تحمله
٦١٤٣ - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عُقُوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه".
رواه مسلم ٢.
٦١٤٤ - عن عبادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة. قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: فكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؛ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا من الكهان".
رواه عبد الله بن أحمد ٣ عن غير أبيه.
٦١٤٥ - عن جابر "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا، ميراثها لزوجهما وولدها".
رواه أبو داود ٤.
٦١٤٦ - وعن عمران بن حصين "أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس
١ العاقلة هي العَصَبة والأقارب من قبَل الأب الذين يُعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العَقْل، وهي من الصفات الغالبة. النهاية (٤/ ٢٧٨).
٢ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٦ رقم ١٥٠٧).
٣ المسند (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧) ثم رواه عن أبيه، وقال بنحوه.
٤ سنن أبي داود (٤/ ١٩٢ رقم ٤٥٧٥).
2332 · ص421 · ج5
أغنياء، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا نبي الله، إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئًا".
رواه الإمام أحمد ١، رواه أبو داود ٢ والنسائي ٣ وهذا لفظ أبي داود.
٣٤ - باب لا يجني أحد على أحد
٦١٤٧ - عن عمرو بن الأحوص "أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده".
رواه الإمام أحمد ٤ وابن ماجه ٥ والترمذي ٦ وقال: حديث صحيح ٧.
٦١٤٨ - عن الخشخاش ٨ العنبري قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعي ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. قال: لا يجني عليك، ولا تجني عليه".
رواه الإمام أحمد ٩ ق ١٠.
١ المسند (٤/ ٤٣٨).
٢ سنن أبي داود (٤/ ١٩٦ رقم ٤٥٩٠).
٣ سنن النسائي (٨/ ٢٦ رقم ٤٧٦٥).
٤ المسند (٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٠ رقم ٢٦٦٩، ٢/ ١٠١٥ رقم ٣٠٥٥).
٦ جامع الترمذي (٤/ ٤٠١ رقم ٢١٥٩، ٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦ رقم ٣٠٨٧).
٧ كذا في تحفة الأشراف (٨/ ١٣٢ رقم ١٠٦٩١)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٩/ ٥) وتحفة الأحوذي (٨/ ٤٨٤ رقم ٣٢٨٢) وتحفة الأشراف (٨/ ١٣٣ رقم ١٠٦٩٣): حديث حسن صحيح.
٨ تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند وسنن ابن ماجه، والخشخاش العنبري صحابي، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (٨/ ٢٤٨).
٩ المسند (٤/ ٣٤٤، ٣٤٥، ٥/ ١٨).
١٠ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٠ رقم ٢٦٧١).