← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2331 · ص420 · ج5
٣٣ - باب في العاقلة ١ وما تحمله ٦١٤٣ - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عُقُوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم ٢. ٦١٤٤ - عن عبادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة. قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: فكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؛ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا من الكهان". رواه عبد الله بن أحمد ٣ عن غير أبيه. ٦١٤٥ - عن جابر "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا، ميراثها لزوجهما وولدها". رواه أبو داود ٤. ٦١٤٦ - وعن عمران بن حصين "أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس
١ العاقلة هي العَصَبة والأقارب من قبَل الأب الذين يُعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العَقْل، وهي من الصفات الغالبة. النهاية (٤/ ٢٧٨). ٢ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٦ رقم ١٥٠٧). ٣ المسند (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧) ثم رواه عن أبيه، وقال بنحوه. ٤ سنن أبي داود (٤/ ١٩٢ رقم ٤٥٧٥).
2332 · ص421 · ج5
أغنياء، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا نبي الله، إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئًا". رواه الإمام أحمد ١، رواه أبو داود ٢ والنسائي ٣ وهذا لفظ أبي داود. ٣٤ - باب لا يجني أحد على أحد ٦١٤٧ - عن عمرو بن الأحوص "أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده". رواه الإمام أحمد ٤ وابن ماجه ٥ والترمذي ٦ وقال: حديث صحيح ٧. ٦١٤٨ - عن الخشخاش ٨ العنبري قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعي ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. قال: لا يجني عليك، ولا تجني عليه". رواه الإمام أحمد ٩ ق ١٠.
١ المسند (٤/ ٤٣٨). ٢ سنن أبي داود (٤/ ١٩٦ رقم ٤٥٩٠). ٣ سنن النسائي (٨/ ٢٦ رقم ٤٧٦٥). ٤ المسند (٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩). ٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٠ رقم ٢٦٦٩، ٢/ ١٠١٥ رقم ٣٠٥٥). ٦ جامع الترمذي (٤/ ٤٠١ رقم ٢١٥٩، ٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦ رقم ٣٠٨٧). ٧ كذا في تحفة الأشراف (٨/ ١٣٢ رقم ١٠٦٩١)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٩/ ٥) وتحفة الأحوذي (٨/ ٤٨٤ رقم ٣٢٨٢) وتحفة الأشراف (٨/ ١٣٣ رقم ١٠٦٩٣): حديث حسن صحيح. ٨ تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند وسنن ابن ماجه، والخشخاش العنبري صحابي، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (٨/ ٢٤٨). ٩ المسند (٤/ ٣٤٤، ٣٤٥، ٥/ ١٨). ١٠ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٠ رقم ٢٦٧١).
→ prev 2331–2332 / 2794 next ←