2335 · ص424 · ج5
- صلى الله عليه وسلم -، فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي يا رسول الله. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قل. فقال: إن ابني كان عسيفاً ١ في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أُنيس اغد على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها".
أخرجاه ٢ واللفظ للبخاري.
وفي لفظٍ ٣: "إن ابني كان عسيفاً على هذا".
٦١٥٤ - عن الشعبي "أن عليًّا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
كذا ذكره أبو مسعود في "الأطراف" ٤ والحميدي في "الجمع بين الصحيحين" ٥ وقالا: رواه البخاري. ولم أره في البخاري ٦ إلا عن الشعبي عن علي -رضي الله عنه- حين رجم المرأة يوم الجمعة قال: "رجمتها بسنة
=وأبعدته، والغَرْب: البعد. النهاية (٣/ ٣٤٩).
١ أي: أجيرًا. النهاية (٣/ ٢٣٧).
٢ البخاري (١٢/ ١٩٢ - ١٩٣ رقم ٦٨٥٩، ٦٨٦٠)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥ رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨).
٣ صحيح البخاري (١٢/ ١٤٠ رقم ٦٨٢٧، ٦٨٢٨).
٤ وكذا ذكره المزي في تحفة الأشراف (٧/ ٣٩١ رقم ١٠١٤٨).
٥ وكذا ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (٣/ ٥٤٠ رقم ١٨٥٢).
٦ صحيح البخاري (١٢/ ١١٩ رقم ٦٨١٢).