← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2353 · ص444 · ج5
نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا مثل ذلك. ٤٤ - باب كراهية الشفاعة في الحد إِذا رفع إِلى الإِمام والحث على إِقامة الحد إِذا وجب ٦١٨٨ - عن عائشة "أن قريشًا أهمتهم ١ المرأة المخزومية التي سرقت، قالوا: من يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! (فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ٢ فقال: أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فخطب، قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" ٣. أخرجاه ٤، وهذا لفظ البخاري. ٦١٨٩ - عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأُتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعاذت بأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت". رواه مسلم ٥.
١ أي: أجلبت إليهم هماً، أو صيرتهم ذوي همٍّ، بسبب ما وقع منها، يقال: أهمني الأمر، أي: أقلقني. فتح الباري (١٢/ ٩٠). ٢ من صحيح البخاري. ٣ لو حرف امتناع الامتناع، أي: امتناع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط، وإنما خص - صلى الله عليه وسلم - فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده؛ ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك. فتح الباري (١٢/ ٩٧). ٤ البخاري (١٢/ ٨٩ رقم ٦٧٨٨)، ومسلم (٣/ ١٣١٥ رقم ١٦٨٨). ٥ صحيح مسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٦٨٩).
2354 · ص445 · ج5
٦١٩٠ - عن صفوان بن أمية "أن رجلاً سرق (برده، فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) ١ فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت ٢ عنه. قال: فلولا ٣ كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب. فقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد ٤ -وهذا لفظه- وأبو داود ٥ والنسائي ٦ وابن ماجه ٧. ٦١٩١ - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فهو مضاد الله في أمره". رواه الإمام أحمد ٨ وأبو داود ٩. ٦١٩٢ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا". أخرجه النسائي ١٠ وابن ماجه ١١ -وهذا لفظه- وعند النسائي: "إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة".
١ من المسند. ٢ في "الأصل": تجاوز. والمثبت من المسند. ٣ في "الأصل": فلو. والمثبت من المسند. ٤ المسند (٣/ ٤٠١، ٦/ ٤٦٥). ٥ سنن أبي داود (٤/ ١٣٨ رقم ٤٣٩٤). ٦ سنن النسائي (٨/ ٦٩ - ٧١ رقم ٤٨٩٦ - ٤٨٩٩). ٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٥٩٥). ٦١٩١ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢٣٨ ب- ٢٣٩ أ). ٨ المسند (٢/ ٧٠، ٨٢). ٩ سنن أبي داود (٣/ ٣٠٥ رقم ٣٥٩٧). ١٠ سنن النسائي (٨/ ٧٦ رقم ٤٩٢٠). ١١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٨ رقم ٢٥٣٨).
→ prev 2353–2354 / 2794 next ←