2425 · ص524 · ج5
رواه مسلم ١.
٦٣٤٢ - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنتم وأئمةٌ من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذًا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أو لا أدلك على خير من ذلك، تصبر حتى تلقاني".
رواه الإمام أحمد ٢ وأبو داود ٣ وهذا لفظه.
٦٣٤٣ - عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه".
رواه النسائي ٤.
٦٣٤٤ - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فارق الجماعة شبرًا خلع ربقة الإسلام ٥ من عنقه".
رواه الإمام أحمد ٦ وأبو داود ٧.
١ صحيح مسلم (٣/ ١٤٧٨ رقم ١٨٥٠).
٢ المسند (٥/ ١٧٩ - ١٨٠).
٣ سنن أبي داود (٤/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٤٧٥٩).
٦٣٤٣ - خرجه الضياء في المختارة (٤/ ١٧٦ رقم ٣٩١) وقال: قال أبو حاتم الرازي: زيد -يعني: ابن عطاء رواية- ليس بالمعروف.
٤ سنن النسائي (٧/ ١٠٨ رقم ٤٠٣٥).
٥ مفارقة الجماعة ترك السنة واتباع البدعة، والرِّبقة في "الأصل": عروة من حبل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، وفاستعارها للإسلام، يعني: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، وتجمع الربقة على رِبَق، مثل كِسرة وكِسَر. النهاية (٢/ ١٩٠).
٦ المسَند (٥/ ١٨٠).
٧ سنن أبي داود (٤/ ٢٤١ رقم ٤٧٥٨).