2441 · ص542 · ج5
وفي لفظٍ له ١: قال: إذا أبق العبد لم تُقبل له صلاة ٢ ".
٨٥ - باب في قتل الجماعة بالواحد
٦٣٧٣ - عن ابن عمر: "أن غلامًا قتل غِيْلَة ٣ فقال عمر: لو اشترك فيه ٤ أهل صنعاء لقتلتهم".
رواه البخاري ٥.
٦٣٧٤ - عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجلٍ واحدٍ قتلوه قتل غيلة، وقال عمر بن الخطاب: لو تمالًا
=قوله: "له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أي: ضمانه وأمانته ورعايته، ومن ذلك أن الآبق كان مصونًا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (١/ ١٣٨).
١ صحيح مسلم (١/ ٨٣ رقم ٧٠).
٢ قال النووي: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" فقد أوَّله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض -رحمهما الله- على أن ذلك محمول على المستحل للإباق؛ فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبَّه بالصلاة على غيرها، وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا، وقال: بل ذلك جارٍ في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة؛ فعدم قبولها لهذا الحديث، وذلك لاقترانها بمعصية، وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها، ولا تناقض في ذلك، ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، وأثر الصحة في أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو -رحمه الله- وهو ظاهر لا شك في حسنه -شرح صحيح مسلم (١/ ٣٨١).
٣ أي: في خفية واغتيال، وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغِيْلَة: فعلة من الاغتيال. النهاية (٣/ ٤٠٣).
٤ هذه رواية الكشميهني، وهي أوجه، ولغيره: "فيها" والتأنيث على إرادة النفس. فتح الباري (١٢/ ٢٣٧).
٥ صحيح البخاري (١٢/ ٢٣٦ رقم ٦٨٩٦).
2442 · ص543 · ج5
عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً".
رواه الإمام مالك في الموطأ ١.
٨٦ - باب فيمن أُطعم طعامًا فيه سمٌّ يريد قتله
٦٣٧٥ - عن أنس: "أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة، فأكل منه ٢، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألها عن ذلك، قالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعْرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
أخرجاه ٣، وهذا لفظ مسلم.
٦٣٧٦ - عن أبي هريرة: "أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شاة مسمومة، قال: فما عرض لها النبي - صلى الله عليه وسلم -".
رواه أبو داود ٤ وقال: هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٦٣٧٧ - وروى ٥ عن ابن شهاب قال: "كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية، ثم أهدتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذراع، فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليهودية، فدعاها،
١ الموطأ (٢/ ٦٨٠ رقم ١٣).
٢ في صحيح مسلم: منها.
٣ البخاري (٥/ ٢٧٢ رقم ٢٦١٧)، ومسلم (٤/ ١٧٢١ رقم ٢١٩٠).
٤ سنن أبي داود (٤/ ١٧٣ رقم ٤٥٠٩).
٥ سنن أبي داود (٤/ ١٧٣ - ١٧٤ رقم ٤٥١٠).