← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2605 · ص127 · ج2
التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم" ١. رواه الإمام أحمد ٢ -وهذا لفظه- ق ٣ بنحوه، وروى س ٤ بعضه. وفي رواية د ٥ ت ٦ ق ٧: "قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي - صلى الله عليه وسلم -". قال ابن ماجه: "يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية لأبي داود ٨: "فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك". وفي رواية له ٩ أيضًا: "فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير (مقنع) ١٠ رأسه ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة". وله ١١: "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".
١ رواه البخاري (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ٨٢٨) أيضًا. ٢ المسند (٥/ ٤٢٤). ٣ سنن ابن ماجه (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨ رقم ١٠٦١). ٤ سنن النسائي (٢/ ١٨٧ رقم ١٠٣٨، ٢/ ٢١٠ - ٢١١ رقم ١١٠، ٢/ ٣ - ٣ رقم- ١١٨٠، ٣/ ٣٤ رقم ١٢٦١). ٥ سنن أبي داود (١/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ٧٣٠). ٦ جامع الترمذي (٢/ ١٠٥ رقم ٣٠٤، ٣٠٥). ٧ سنن ابن ماجه (١/ ٢٨٠ رقم ٨٦٢). ٨ سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣٣). ٩ سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣١). ١٠ في "الأصل": متقطع. والمثبت من سنن أبي داود. ١١ سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣٢).
→ prev 2605 / 2794 next ←