2605 · ص127 · ج2
التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم" ١.
رواه الإمام أحمد ٢ -وهذا لفظه- ق ٣ بنحوه، وروى س ٤ بعضه.
وفي رواية د ٥ ت ٦ ق ٧: "قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي - صلى الله عليه وسلم -". قال ابن ماجه: "يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية لأبي داود ٨: "فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك".
وفي رواية له ٩ أيضًا: "فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير (مقنع) ١٠ رأسه ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
وله ١١: "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".
١ رواه البخاري (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ٨٢٨) أيضًا.
٢ المسند (٥/ ٤٢٤).
٣ سنن ابن ماجه (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨ رقم ١٠٦١).
٤ سنن النسائي (٢/ ١٨٧ رقم ١٠٣٨، ٢/ ٢١٠ - ٢١١ رقم ١١٠، ٢/ ٣ - ٣ رقم- ١١٨٠، ٣/ ٣٤ رقم ١٢٦١).
٥ سنن أبي داود (١/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ٧٣٠).
٦ جامع الترمذي (٢/ ١٠٥ رقم ٣٠٤، ٣٠٥).
٧ سنن ابن ماجه (١/ ٢٨٠ رقم ٨٦٢).
٨ سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣٣).
٩ سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣١).
١٠ في "الأصل": متقطع. والمثبت من سنن أبي داود.
١١ سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣٢).