275 · ص285 · ج1
فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام".
قيل: تفرد به سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.
قلت: وسعيد روى عنه مسلم ١، ووثقه يحيى بن معين ٢، وتكلم فيه ابن حبان ٣، ولا يلتفت إلى كلام ابن حبان مع تعديل من هو أعلم منه وأثبت، واللَّه أعلم.
ورواه البيهقي ٤ وقال: تفرد به أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا. والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا، كذا رواه غير إبراهيم عن سعيد. ورواه من طريق مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر موقوفًا.
٧٧٥ - وروى البيهقي ٥ أيضًا من طريق بقية عن عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ صلى التي نسي".
قال ابن عدي ٦: عمر بن أبي عمر مجهول، لا أعلم يروي عنه غير بقية.
٢١ - باب في ترتيب قضاء الفوائت
٧٧٦ - عن جابر بن عبد الله "أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: واللَّه ما صليتها. قال: فقمنا إلى
١ قال المزي في التهذيب (١٠/ ٥٣٢): روى له البخاري في أفعال العباد، والباقون سوى الترمذي.
٢ تاريخ الدارمي (١٢٥ رقم ٣٨٨).
٣ كتاب المجروحين (١/ ٣١٩).
٤ سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٢١).
٥ سنن البيهقي الكبري (٢/ ٢٢٢).
٦ الكامل (٦/ ٤٥) وقال في أول ترجمته: ليس بالمعروف، حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات.
276 · ص286 · ج1
بُطْحان ١، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب".
رواه خ ٢ م ٣.
٧٧٧ - عن أبي سعيد الخدري قال: "حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويٍّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله- عز وجل-: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} ٤ قال: فدعا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأقام صلاة الظهر، فصلاها وأحسن صلاتها -كما كان يصليها في وقتها- ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها- كما كان يصليها في وقتها- ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، قال: وذلك قبل أن يُنزل اللَّه في صلاة الخوف (فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا) ٥ ".
رواه الإمام أحمد ٦ س ٧، ولفظه لأحمد.
٧٧٨ - عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه قال: قال عبد اللَّه: "إن المشركين شغلوا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء".
١ بالضم ثم السكون، كذا يقوله المحدثون أجمعون، وهو وادٍ بالمدينة. معجم البلدان (١/ ٥٢٩).
٢ صحيح البخاري (٢/ ٨٢ رقم ٥٩٦).
٣ صحيح مسلم (١/ ٤٣٨ رقم ٦٣١).
٤ سورة الأحزاب، الآية: ٢٥.
٥ سورة البقرة، الآية: ٢٣٩.
٦ المسند (٣/ ٤٩).
٧ سنن النسائي (٢/ ١٧ رقم ٦٦٠).