← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
29 · ص33 · ج1
خيبر، قال: فالتزمته، وقلت: لا أعطي اليوم أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسمًا". رواه خ ١ م ٢ لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "كنا محاصري قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستحييت". ٧٧ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- "أن يهوديًا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة ٣ فأجابه". رواه الإمام أحمد ٤ د ٥ وإسناده على شرط م، واللَّه أعلم. ٧٨ - عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة". رواه خ ٦ م ٧، وهو مختصر من حديث طويل. ٢٣ - باب ذكر جلود الميتة ٧٩ - عن عبد الله بن عُكَيْم الجهني -رضي الله عنه- قال: "أتانا كتاب
١ صحيح البخاري (٦/ ٢٩٤ رقم ٢١٥٣). ٢ صحيح مسلم (٣/ ١٣٩٣ رقم ١٧٧٢). ٧٧ - خرجه الضياء في المختارة (٧/ ٨٦ - ٨٧ رقم ٢٤٩٣ - ٢٤٩٥). ٣ كل شيء من الأدهان مما يؤتدم بن إهالة، وقيل: هو ما أُذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد، والسنخة المتغيرة الريح. النهاية (١/ ٨٤). ٤ المسند (٣/ ٢١٠ - ٢١١، ٢٧٠). ٥ كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد الحديث في سنن أبي داود، ويبدو أن الناسخ وضعها خطئًا؛ لأن المؤلف سيورد هذا الحديث في كتاب الهدايا، ويعزوه للإمام أحمد فقط، والله أعلم. ٦ صحيح البخاري (١/ ٥٣٣ - ٥٣٤ رقم ٣٤٤٣). ٧ صحيح مسلم (١/ ٤٧٤ - ٤٧٦ رقم ٦٨٢).
30 · ص34 · ج1
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر -أو شهرين-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ١ ولا عَصَب ٢ " ٣. رواه الإمام أحمد ٤ -وهذا لفظه، وقال ٥: ما أصلح إسناده- د ٦ ق ٧ س ٨ ت ٩، وقال: حديث حسن. ٧٩م- ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في "معجمه الأوسط" ١٠ قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب". وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم الرازي ١١: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم. ٨٠ - عن أم مسلم الأشجعية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاها وهي في قبة، فقال: ما
١ الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية (١/ ٨٣). ٢ العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (٣/ ٢٤٥). ٣ حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال الحازمي: في إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى التزلزل فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين إلى ضعفه وترجيح حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في "التمهيد": وروى داود بن علي أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. واْشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته، وابن عكيم ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر الاعتبار (ص ٩٤ - ٩٥) والتمهيد (٤/ ١٦٤)، والبدر المنير (٢/ ٣٩٤ - ٤١١). ٤ المسند (٤/ ٣١٠، ٣١١). ٥ نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٧٧). ٦ سنن أبي داود (٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٧). ٧ سنن ابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣). ٨ سنن النسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١). ٩ جامع الترمذي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ١٧٢٩). ١٠ المعجم الأوسط (١/ ٣٩ رقم ١٠٤). ١١ الجرح والتعديل (٧/ ٧٩ رقم ٤٤٧).
→ prev 29–30 / 2794 next ←