30 · ص34 · ج1
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر -أو شهرين-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ١ ولا عَصَب ٢ " ٣. رواه الإمام أحمد ٤ -وهذا لفظه، وقال ٥: ما أصلح إسناده- د ٦ ق ٧ س ٨ ت ٩، وقال: حديث حسن.
٧٩م- ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في "معجمه الأوسط" ١٠ قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب".
وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم الرازي ١١: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم.
٨٠ - عن أم مسلم الأشجعية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاها وهي في قبة، فقال: ما
١ الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية (١/ ٨٣).
٢ العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (٣/ ٢٤٥).
٣ حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال الحازمي: في إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى التزلزل فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين إلى ضعفه وترجيح حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في "التمهيد": وروى داود بن علي أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. واْشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته، وابن عكيم ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر الاعتبار (ص ٩٤ - ٩٥) والتمهيد (٤/ ١٦٤)، والبدر المنير (٢/ ٣٩٤ - ٤١١).
٤ المسند (٤/ ٣١٠، ٣١١).
٥ نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٧٧).
٦ سنن أبي داود (٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٧).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣).
٨ سنن النسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١).
٩ جامع الترمذي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ١٧٢٩).
١٠ المعجم الأوسط (١/ ٣٩ رقم ١٠٤).
١١ الجرح والتعديل (٧/ ٧٩ رقم ٤٤٧).