325 · ص336 · ج1
رواه م ١.
٩٠٢ - عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: لا وجدت".
رواه س ٢.
٩٠٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والابتياع، وعن تناشد الأشعار في المساجد".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ س ٥ ت ٦ -وقال: حديث حسن- ق ٧ واللفظ له، ولفظ الإمام أحمد: "عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة".
٩٠٤ - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خصال لا ينبغين ٨ في المسجد: لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه بسلاح، ولا ينبض ٩ فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا
١ صحيح مسلم (١/ ٣٩٧ رقم ٥٦٨).
٢ سنن النسائي (٢/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٧١٦).
٣ المسند (٢/ ١٧٩).
٤ سنن أبي داود (١/ ٢٨٣ رقم ١٠٧٩).
٥ سنن النسائي (٢/ ٤٨ رقم ٧١٤).
٦ جامع الترمذي (٢/ ١٣٩ رقم ٣٢٢).
٧ سنن ابن ماجه (١/ ٢٤٧ رقم ٧٤٩).
٨ كذا في نسخة دار الكتب الخطية من سنن ابن ماجه (١/ ١٤٩) ونسخة السندي التي عليها شرحه (١/ ٢٥٣) قال السندي: بصيغة جمع للإناث من الانبغاء، وفي بعض النسخ: "لا تنبغي" التأنيث للوحدة. اهـ. وفي نسخة سنن ابن ماجه المطبوعة مع شرح السندي ونسخة محمد فؤاد عبد الباقي: تنبغي.
٩ قال السندي: هكذا في بعض الأصول المعتمدة، بنون ثم موحدة ثم ضاد معجمة، من أنبضت القوس، وأنبضت بالوتر إذا شددته ثم أرسلته، وفي بعض النسخ: "ولا يقبض" من القبض، بالقاف موضع النون.