392 · ص403 · ج1
أنك تصليها، وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال: فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها، ثم رأيته يصليها، أما حين صلاها؛ فإنه صلى العصر ثم دخل -وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار- فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغَلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان بعد العصر".
رواه خ ١ م ٢، وهذا لفظه.
١١٠٣ - عن عروة قالت عائشة: "ابن أختي (ما) ٣ ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدتين بعد العصر عندي قط".
رواه خ ٤ م ٥.
١١٠٤ - وعنها قالت: "ركعتان لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرًّا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد صلاة العصر".
روياه ٦ أيضًا.
١ صحيح البخاري (٣/ ١٢٦ رقم ١٢٣٣).
٢ صحيح مسلم (١/ ٥٧١ رقم ٨٣٤).
٣ سقطت من "الأصل" وأثبتها من الصحيحين.
٤ صحيح البخاري (٢/ ٧٧ رقم ٥٩١) واللفظ له.
٥ صحيح مسلم (١/ ٥٧٢ رقم ٨٣٥/ ٢٩٩).
٦ البخاري (٢/ ٧٧ رقم ٥٩٢) -واللفظ له- ومسلم (١/ ٥٧٢ رقم ٨٣٥/ ٣٠٠).