← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
53 · ص57 · ج1
وفي رواية ق: "فلا تصدقوه، فأنا رأيته يبول قاعدًا". ١٥٠ - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبول قائمًا، فقال: عمر، لا تبل قائمًا. فما بلت قائمًا بعد". رواه ق ١. ١٥١ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول قائمًا". رواه أبو عبد الله بن ماجه ٢. ٤٣ - باب الرخصة في ذلك للعذر ١٥٢ - عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سُباطة ٣ قوم فبال قائمًا، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ". أخرجه خ ٤ م ٥، واللفظ للبخاري، وليس في مسلم: "ثم دعا بماء فجئته بماء". ٤٤ - باب الاستجمار والنهي عن الاستجمار بدون ثلاثة أحجار ١٥٣ - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس".
١ سنن ابن ماجه (١/ ١١٢ رقم ٣٠٨). ٢ سنن ابن ماجه (١/ ١١٢ رقم ٣٠٩). ٣ السُّباطة والكُناسة: الموضع الذي يُرمي فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها. النهاية (٢/ ٣٣٥). ٤ صحيح البخاري (١/ ٣٩١ رقم ٢٢٤). ٥ صحيح مسلم (١/ ٢٢٨ رقم ٢٧٣).
54 · ص58 · ج1
رواه خ ١، ورواه الإمام أحمد ٢ والدارقطني ٣، وفي آخره: "ائتني بحجر" وفي لفظ الدارقطني: "ائتني بغيرها". ١٥٤ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "اتبعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخرج لحاجته -فكان لا يلتفت- فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها ٤ -أو نحوه- ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أَتْبعه بهن". رواه خ ٥. ١٥٤م- وقد تقدم ٦ في حديث سلمان: "أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار". رواه م ٧. ١٥٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "الاستجمار توٌّ ٨، ورمي الجمار توٌّ، والسعي بين الصفا والمروة توٌّ، والطواف توٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ". رواه م ٩. ١٥٦ - عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدكم
١ صحيح البخاري (١/ ٣٠٨ رقم ١٥٦). ٢ المسند (١/ ٣٣٨، ٤٦٥). ٣ سنن الدارقطني (١/ ٥٥ رقم ٥). ٤ أي: أستنجي بها، وهو من نفض الثوب؛ لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر: أي يزيله ويدفعه. النهاية (٥/ ٩٧). ٥ صحيح البخاري (١/ ٣٠٧ رقم ١٥٥). ٦ الحديث رقم (١٢٤). ٧ صحيح مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢). ٨ التوٌّ: الفرد، يريد أنه يرمي الجمار في الحج فردًا، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا، ويسعى سبعًا، وقيل أراد بالاستجمار: الاستنجاء، والسنة أن يستنجى بثلاث، والأول أولى لاقترانه بالطواف والسعي. النهاية (١/ ٢٠٠ - ٢٠١). ٩ صحيح مسلم (٢/ ٩٤٥ رقم ١٣٠٠).
→ prev 53–54 / 2794 next ←