585 · ص164 · ج2
٢٤٣ - باب كراهية أن يصلي الرجل مختصرًا
٦٥٦ - عن أبي هريرة قال: "نُهي أن يصلي الرجل مختصرًا".
رواه خ ١ كذا، ورواه م ٢ "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
قال بعض الأئمة: يضع يده على خاصرته.
١٦٥٧ - عن زياد بن صبيح الحنفي قال: "صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ س ٥.
٢٤٤ - باب الاعتماد على اليد في الصلاة
١٦٥٨ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده".
رواه الإمام أحمد ٦ د ٧، وفي بعض رواياته ٨: عن ابن عمر: "أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبون". وفي رواية له ٩: "تلك صلاة المغضوب عليهم".
١ صحيح البخاري (٣/ ١٠٦ رقم ١٢١٩).
٢ صحيح مسلم (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٥).
٣ المسند (٢/ ٣٠، ١٠٦).
٤ سنن أبي داود (١/ ٢٣٧ رقم ٩٠٣).
٥ سنن النسائي (٢/ ١٢٧ - ١٢٨ رقم ٨٩٠).
٦ المسند (٢/ ١١٦، ١٤٧).
٧ سنن أبي داود (١/ ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٩٩٢ - ٩٩٤).
٨ سنن أبي داود (١/ ٢٦١ رقم ٩٩٤).
٩ صحيح البخاري (٣/ ٩٥ رقم ١٢٠٧).
586 · ص165 · ج2
٢٤٥ - باب في تسوية التراب ومسح الجبهة في الصلاة
١٦٥٩ - عن معيقيب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلاً فواحدة".
رواه خ ١ م ٢.
١٦٦٠ - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه".
رواه الإمام أحمد ٣ ٤ ت ٥ ق ٦ س ٧، وفي لفظ للإمام أحمد ٨:
"سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: واحدة أو دع".
١٦٦١ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من مائة ناقة كلها سود الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة".
رواه الإمام أحمد ٩.
١٦٦٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من الجفاء أن يكثر
١ صحيح البخاري (٣/ ٩٥ رقم ١٢٠٧).
٢ صحيح مسلم (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٦).
٣ المسند (٥/ ١٤٩، ١٥٠، ١٧٩).
٤ سنن أبي داود (١/ ٢٤٩ رقم ٩٤٥).
٥ جامع الترمذي (٢/ ٢١٩ رقم ٣٧٩) وقال الترمذي: حديث حسن.
٦ سنن ابن ماجه (١/ ٣٢٧ رقم ١٠٢٧).
٧ سنن النسائي (٣/ ٦ رقم ١١٩٠).
٨ المسند (٥/ ١٦٣).
٩ المسند (٣/ ٣٢٨، ٣٨٤، ٣٩٣).