690 · ص270 · ج2
كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ س ٣ ق ٤، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".
١٩٦٥ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب".
رواه الدارقطني ٥، وقال: إسنادهم كلهم ثقات.
١٩٦٦ - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع".
رواه الإمام أحمد ٦ س ٧ ت ٨، وقال: حديث حسن.
١٩٦٧ - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم".
رواه الإمام أحمد ٩ س ١٠ ق ١١، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم".
١ المسند (٥/ ٤١٨).
٢ سنن أبي داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٢).
٣ سنن النسائي (٣/ ٢٣٨ رقم ١٧١٠).
٤ سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٠).
٥ سنن الدارقطني (٢/ ٢٤ - ٢٥ رقم ١).
٦ المسند (٦/ ٣٢٢).
٧ سنن النسائي (٣/ ٢٣٨ رقم ١٧٠٧).
٨ جامع الترمذي (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم ٤٥٧).
٩ المسند (٦/ ٢٩٠، ٣١٠، ٣٢١).
١٠ سنن النسائي (٣/ ٢٣٩ رقم ١٧١٤).
١١ سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٢).