← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
690 · ص270 · ج2
كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل". رواه الإمام أحمد ١ د ٢ س ٣ ق ٤، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء". ١٩٦٥ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب". رواه الدارقطني ٥، وقال: إسنادهم كلهم ثقات. ١٩٦٦ - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع". رواه الإمام أحمد ٦ س ٧ ت ٨، وقال: حديث حسن. ١٩٦٧ - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم". رواه الإمام أحمد ٩ س ١٠ ق ١١، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم".
١ المسند (٥/ ٤١٨). ٢ سنن أبي داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٢). ٣ سنن النسائي (٣/ ٢٣٨ رقم ١٧١٠). ٤ سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٠). ٥ سنن الدارقطني (٢/ ٢٤ - ٢٥ رقم ١). ٦ المسند (٦/ ٣٢٢). ٧ سنن النسائي (٣/ ٢٣٨ رقم ١٧٠٧). ٨ جامع الترمذي (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم ٤٥٧). ٩ المسند (٦/ ٢٩٠، ٣١٠، ٣٢١). ١٠ سنن النسائي (٣/ ٢٣٩ رقم ١٧١٤). ١١ سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٢).
→ prev 690 / 2794 next ←