78 · ص82 · ج1
٢٢٩ - عن أبي {أيوب} ١ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع من سنن المرسلين: {الحياء} ٢ والتَعَطُّرُ، والسواك، والنكاح".
رواه الإمام أحمد ٣ ت ٤، وقال: حديث حسن غريب.
٢٣٠ - عن سعيد بن جبير قال: "سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدْرك".
رواه خ ٥.
٢٣١ - عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
رواه الإمام أحمد ٦ س ٧ ت ٨، وقال: حديث حسن صحيح.
١ تحرفت في "الأصل" إلى: "هريرة" والمثبت هو الصواب، فالحديث حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وفي مسنده ذكر الإمام أحمد هذا الحديث، وكذلك المزي في تحفة الأشراف (٣/ ١٠٦ رقم ٣٤٩٩)، وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح رقم (٥٤٤٩)، إن شاء الله.
٢ تشبه أن تكون في "الأصل": الختان. والمثبت من جامع الترمذي ومسند أحمد، فقد ضبطها الأئمة في رواية الترمذي ضبطين: "الحياء" بالياء والمد، والثاني، "الحناء" بالنون المشددة، وقال الحافظ ابن حجر: وأما لفظة: "الختان" فلم أرها في الترمذي. قلت: وصحح المزي "الختان" من حيث المعنى، ولورودها في رواية المحاملي عن شيخ الترمذي بها، وانظر تمام هذا البحث في عجالة الإملاء للحافظ الناجي (ص ٨٠ - ٨٤) وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح.
٣ المسند (٥/ ١٤٢).
٤ جامع الترمذي (٣/ ٣٩١ رقم ١٠٨٠).
٥ صحيح البخاري (١١/ ٩١ رقم ٦٢٩٩).
٦ المسند (٤/ ٣٦٦).
٧ سنن النسائي (١/ ١٥ رقم ١٣، ٨/ ١٢٩ - ١٣٠ رقم ٥٠٦٢).
٨ جامع الترمذي (٣/ ٨٧ رقم ٢٧٦١).