801 · ص383 · ج2
٤٢٩ - باب ذكر الاحتباء والإِمام يخطب
٢٢٨٣ - عن (سهل بن معاذ) ١ عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب".
رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ ت ٤، وقال: حديث حسن.
٢٢٨٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاحتباء يوم الجيعة -يعني والإمام يخطب".
رواء ق ٥.
٢٢٨٥ - عن يعلى بن شداد بن أوس قال: "شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب".
رواه د ٦، قال: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل ابن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها إلا عبادة بن نسي.
١ في "الأصل": معاذ بن سهل. وهو قلب، والمثبت من المسند وجامع الترمذي وسنن أبي داود.
٢ المسند (٣/ ٤٣٩).
٣ سنن أبي داود (١/ ٢٩٠ رقم ١١١٠).
٤ جامع الترمذي (٢/ ٩٠ ص رقم ٥١٤).
٥ سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٩ رقم ١١٣٤).
٦ سنن أبي داود (١/ ٢٩٠ رقم ١١١١).
802 · ص384 · ج2
٤٣٠ - باب عدد صلاة الجمعة
٢٢٨٦ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر -هو ابن الخطاب-: "صلاة الجمعة ركعتان (وصلاة) ١ الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -".
رواه الإمام أحمد ٢ ق ٣ س ٤، وقال: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عمر.
٤٣١ - باب إِذا وافق يوم الجمعة يوم عيد
٢٢٨٧ - عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: "شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل".
رواه الإمام أحمد ٥ د ٦ س ٧ ق ٨.
٢٢٨٨ - عن عطاء بن أبي رباح قال: "صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم
٢٢٨٦ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧ رقم ٢٣٨ - ٢٤٠).
١ تكررت في "الأصل".
٢ المسند (١/ ٣٧).
٣ سنن ابن ماجه (١/ ٣٣٨ رقم ١٠٦٣).
٤ سنن النسائي (٣/ ١١١ رقم ١٤١٩).
٥ المسند (٤/ ٣٧٢).
٦ سنن أبي داود (١/ ٢٨١ رقم ١٠٧٠).
٧ سنن النسائي (٣/ ١٩٤ رقم ١٥٩٠).
٨ سنن ابن ماجه (١/ ٤١٥ رقم ١٣١٠).